للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا إنْ أَشْهَدَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فَلَا يَحْنَثُ قَضَاءً، وَكَذَا لَوْ أَمَّ النَّاسَ هَذَا الْحَالِفُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ صَحَّتْ وَحَنِثَ قَضَاءً، ٤٢ - وَلَا يَحْنَثُ أَصْلًا إذَا أَمَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ

وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَؤُمَّ فُلَانًا فَأَمَّ النَّاسَ ٤٣ - نَاوِيًا أَنْ لَا يَؤُمَّهُ وَيَؤُمَّ غَيْرَهُ ٤٤ - فَاقْتَدَى بِهِ فُلَانٌ حَنِثَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ (انْتَهَى) .

وَلَكِنْ ٤٥ - لَا ثَوَابَ لَهُ عَلَى الْإِمَامَةِ.

٤٦ - وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ كَالصَّلَاةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: إلَّا إذَا أَشْهَدَ إلَخْ بِأَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ يُصَلِّي صَلَاةَ نَفْسِهِ وَلَا يَؤُمُّ أَحَدًا

(٤٢) قَوْلُهُ: وَلَا يَحْنَثُ أَصْلًا إلَخْ.

قَالَ قَاضِي خَانَ فِي فَتَاوِيهِ: لِأَنَّ يَمِينَهُ يَنْصَرِفُ إلَى الصَّلَاةِ الْمُطْلَقَةِ وَهِيَ الْمَكْتُوبَةُ وَالنَّافِلَةُ.

وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ مُطْلَقَةٍ (انْتَهَى) .

وَأَصْلًا مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ لِانْتِفَاءِ الْحِنْثِ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ الْمَصْدَرِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْفِعْلِ أَيْ انْتَفَى الْحِنْثُ انْتِفَاءً كُلِّيًّا أَوْ انْتِفَاءً مُتَلَبِّسًا بِالْكُلِّيَّةِ.

كَذَا قَرَّرَهُ السَّيِّدُ السَّنَدُ فِي شَرْحِ الْمِفْتَاحِ فِي مِثْلِ هَذَا التَّرْكِيبِ.

(٤٣) قَوْلُهُ: نَاوِيًا أَنْ لَا يَؤُمَّهُ بِتَعْيِينِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ وَيَؤُمَّ مَعْطُوفًا عَلَى النَّفْيِ لَا عَلَى الْمَنْفِيِّ: قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَؤُمَّ فُلَانًا بِعَيْنِهِ فَصَلَّى وَنَوَى أَنْ يَؤُمَّ النَّاسَ فَصَلَّى ذَلِكَ الرَّجُلُ مَعَ النَّاسِ خَلْفَهُ حَنِثَ الْحَالِفُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا نَوَى أَنْ يَؤُمَّ النَّاسَ دَخَلَ فِيهِمْ هَذَا الْوَاحِدُ (انْتَهَى) .

وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ وَيَؤُمَّ مَعْطُوفٌ عَلَى النَّفْيِ لَا عَلَى الْمَنْفِيِّ.

(٤٤) قَوْلُهُ: فَاقْتَدَى بِهِ فُلَانٌ إلَخْ.

لِأَنَّهُ لَمَّا نَوَى أَنْ يَؤُمَّ النَّاسَ دَخَلَ فِيهِمْ فُلَانٌ وَغَيْرُهُ، فَإِذَا اقْتَدَى بِهِ فُلَانٌ حَنِثَ لِوُجُودِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ.

(٤٥) قَوْلُهُ: لَا ثَوَابَ لَهُ إلَخْ.

أَيْ عَلَى إمَامَةِ مَنْ لَمْ يَنْوِ الصَّلَاةَ بِهِ أَمَّا مَنْ نَوَى الصَّلَاةَ بِهِمْ فَيُثَابُ عَلَى إمَامَتِهِمْ

(٤٦) قَوْلُهُ: وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ كَالصَّلَاةِ، أَيْ مِنْ جِهَةِ الِاحْتِيَاجِ إلَى النِّيَّةِ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>