فَإِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ غَدًا لَمْ يَمْلِكْ بَيْعَهُ الْيَوْمَ، وَمَلَكَهُ إذَا قَالَ: إذَا جَاءَ غَدٌ.
وَلَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ التَّصَدُّقُ بِدِرْهَمٍ غَدًا مَلَكَ التَّعْجِيلَ، بِخِلَافِ مَا إذَا جَاءَ غَدًا.
إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ ١٥ - فَقَدْ سَوَّوْا بَيْنَهُمَا: الْأُولَى: فِي إبْطَالِ خِيَارِ الشَّرْطِ.
قَالُوا: لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ إبْطَالِهِ بِالشَّرْطِ ١٦ - وَقَالُوا: لَوْ قَالَ: إذَا جَاءَ غَدٌ فَقَدْ أَبْطَلْتُ خِيَارِي، أَوْ قَالَ: أَبْطَلْته غَدًا، فَجَاءَ غَدٌ بَطَلَ خِيَارُهُ، كَذَا فِي خِيَارِ الشَّرْطِ مِنْ الْخَانِيَّةِ.
الثَّانِيَةُ: قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَالْإِسْكَافِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: لَوْ قَالَ: آجَرْتُك غَدًا، أَوْ إذَا جَاءَ غَدٌ فَقَدْ آجَرْتُك صَحَّتْ،
ــ
[غمز عيون البصائر]
الْحُكْمَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لَا يَتَأَخَّرُ عَنْهُ وَلَا يَمْنَعُ السَّبَبَ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّرْطِ لَا يَنْزِلُ فِي الْحَالِ فَقُلْنَا: إنَّهُ يَنْعَقِدُ سَبَبًا فِي الْحَالِ وَيَقَعُ مُقَارِنًا وَيَتَأَخَّرُ الْحُكْمُ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ (انْتَهَى) .
وَقَدْ ذَكَرَ الْخَصَّافُ فِي أَوْقَافِهِ: أَنَّهُ لَوْ قَالَ: لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ رَأْسَ الشَّهْرِ
لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَأَنْ يُخْرِجَهُ عَنْ مِلْكِهِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْحُكْمِ فِي مَسْأَلَةِ أَنْتَ حُرٌّ غَدًا، قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا يُشْكَلُ هَذَا عَلَى قِيَاسِ الْقَاعِدَةِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْخَصَّافُ لَمْ يَقُلْ بِالْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّهُ كَثِيرًا مَا يُخَالِفُ الْمَشَايِخَ وَيَنْفَرِدُ بِأَقْوَالٍ (انْتَهَى) .
(١٤) قَوْلُهُ:
فَإِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ غَدًا إلَخْ.
تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ لَا يَنْعَقِدُ وَعَلَى قَوْلِهِ: الْمُضَافُ يَنْعَقِدُ (١٥) قَوْلُهُ:
فَقَدْ سَوَّوْا بَيْنَهُمَا إلَخْ.
بِأَنْ جَعَلُوا حُكْمَ الْمُعَلَّقِ بِالشَّرْطِ كَالْمُضَافِ.
(١٦) قَوْلُهُ:
وَقَالُوا: لَوْ قَالَ: إذَا جَاءَ غَدٌ فَقَدْ أَبْطَلْتُ خِيَارِي إلَخْ.
قِيلَ: ذُكِرَ وَأَمْثَالُهُ: إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَقَدْ أَبْطَلْتُ خِيَارِي كَانَ بَاطِلًا، فَأَقُولُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ أَنَّ الْأَوَّلَ تَعْلِيقٌ بِشَيْءٍ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ فَلَمْ يَصِحَّ التَّعْلِيقُ فِي الْخِيَارِ.
وَفِي الثَّانِي: لَمَّا كَانَ بِمَجِيءِ الْغَدِ وَهُوَ كَائِنٌ.
صَحَّ التَّعْلِيقُ لِكَوْنِهِ إضَافَةً فِي الْمَعْنَى، وَلَوْ كَانَ بِصُورَةِ التَّعْلِيقِ (انْتَهَى) .
وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْخَانِيَّةِ مِنْ بَابِ خِيَارِ الشَّرْطِ.