أَوْ الْخَفِيرُ. ٨ -
فَالْمُسْتَثْنَى عَشْرَةٌ مِنْ إطْلَاقِ الْمُتُونِ
٩ - لَوْ أَرَادَ الْمُلْتَقِطُ الِانْتِفَاعَ بِهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ وَكَانَ غَنِيًّا ١٠ - لَمْ يَحِلَّ لَهُ
ــ
[غمز عيون البصائر]
مِنْ شَحَنْت الْبَلَدَ بِالْخَيْلِ أَيْ مَلَأْته (انْتَهَى) .
أَقُولُ: اسْتِعْمَالُ الْعَامَّةِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُحَاوَرَاتِ وَالْمُحَاوَرَةُ ضَرْبٌ مِنْ الْمَجَازِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الْمَجَازَ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ السَّمَاعُ فَارْتَفَعَ النِّزَاعُ فَتَدَبَّرْ.
(٧) قَوْلُهُ: أَوْ الْخَفِيرُ فِي الْقَامُوسِ الْخَفِيرُ الْمُجَارُ وَالْمُجِيرُ مِنْ خَفَرَهُ أَجَارَهُ وَالْمُرَادُ بِهِ هَهُنَا الْحَارِسُ، وَقَوْلُهُ فِي الْقَامُوسِ الْمُجَارُ وَالْمُجِيرُ يُشِيرُ بِهِ إلَى أَنَّ فَعِيلًا مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ فَيَتَمَيَّزُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ بِالْقَرِينَةِ.
(٨) قَوْلُهُ: فَالْمُسْتَثْنَى عَشْرَةٌ إلَخْ أَقُولُ يُزَادُ عَلَيْهَا أَمِيرَ الْقَافِلَةِ إذَا رَدَّ الْآبِقَ كَمَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلْقُهُسْتَانِيِّ
(٩) قَوْلُهُ: لَوْ أَرَادَ الْمُلْتَقِطُ الِانْتِفَاعَ بِهَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ إلَخْ تَعْرِيفُ اللُّقَطَةِ هُوَ الْمُنَادَاةُ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْمَسَاجِدِ وَالشَّوَارِعِ: مَنْ ضَاعَ لَهُ شَيْءٌ فَلْيَطْلُبْهُ عِنْدِي؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّعْرِيفِ وُصُولُهُ إلَى الْمَالِكِ، وَالتَّعْرِيفُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ أَبْلُغُ ثُمَّ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِي مُدَّةِ التَّعْرِيفِ فَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ تَعْرِيفُهَا حَوْلًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَقِيلَ: إنْ بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَمَا فَوْقَهَا يُعَرِّفُهَا حَوْلًا وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْنِ فَوْقَ الْعَشَرَةِ يُعَرِّفُهَا شَهْرًا، وَإِنْ كَانَتْ عَشْرَةً يُعَرِّفُهَا جُمُعَةً، وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ يُعَرِّفُهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا يُعَرِّفُهَا يَوْمًا، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَصَدَّقَ بِهَا مَكَانَهَا، وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا أَكَلَهَا مَكَانَهَا.
كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفِي الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا تُكَمَّلُ مُدَّةُ التَّعْرِيفِ إذَا كَانَتْ اللُّقْطَةُ مِمَّا لَا يَتَسَارَعُ إلَيْهَا الْفَسَادُ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يَتَسَارَعُ إلَيْهَا الْفَسَادُ لَمْ تُكَمَّلْ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَقَادِيرِ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَيُفَوَّضُ إلَى رَأْيِ الْمُلْتَقِطِ يُعَرِّفُهَا إلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ نَصْبَ الْمَقَادِيرِ لَا يَكُونُ بِالرَّأْيِ
(١٠) قَوْلُهُ: لَمْ يَحِلَّ لَهُ يَعْنِي وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْقَاضِي بِذَلِكَ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى أَجْنَبِيٍّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute