للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ أَشْهَدَ رَادُّ الْآبِقِ أَنَّهُ أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ، انْتَفَى الضَّمَانُ عَنْهُ وَاسْتَحَقَّ الْجُعْلَ ١٦ - وَإِلَّا فَلَا فِيهِمَا

ــ

[غمز عيون البصائر]

(١٥) قَوْلُهُ: إنْ أَشْهَدَ رَادُّ الْآبِقِ إلَخْ مَسْأَلَةٌ مُبْتَدَأَةٌ فَكَانَ الْأَوْلَى إنْ يَأْتِيَ بِوَاوِ الِاسْتِئْنَافِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (١٦) قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا فِيهِمَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَنْتَفِ الضَّمَانُ عَنْهُ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ الْجُعْلَ وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ فِي انْتِفَاءِ الضَّمَانِ وَفِي اسْتِحْقَاقِ الْجُعْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>