للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ نَوَى وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى كَانَ عِبَادَةً مُثَابًا عَلَيْهَا، وَإِنْ أَعْتَقَ بِلَا نِيَّةٍ صَحَّ وَلَا ثَوَابَ لَهُ ٨٤ - إنْ كَانَ صَرِيحًا.

٨٥ - وَأَمَّا الْكِنَايَاتُ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ النِّيَّةِ ٨٦ - فَإِنْ أَعْتَقَ لِلصَّنَمِ أَوْ لِلشَّيْطَانِ صَحَّ وَأَثِمَ.

وَإِنْ أَعْتَقَ لِأَجْلِ مَخْلُوقٍ صَحَّ، وَكَانَ مُبَاحًا لَا ثَوَابَ وَلَا إثْمَ. ٨٧ -

وَيَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّصَ الْإِعْتَاقُ لِلصَّنَمِ بِمَا إذَا كَانَ الْمُعْتِقُ كَافِرًا، أَمَّا الْمُسْلِمُ إذَا أَعْتَقَ لَهُ قَاصِدًا تَعْظِيمَهُ كَفَرَ، كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِعْتَاقُ لِمَخْلُوقٍ مَكْرُوهًا.

وَالتَّدْبِيرُ وَالْكِنَايَةُ كَالْعِتْقِ.

وَأَمَّا الْجِهَادُ، فَمِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ، ٨٨ - فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ خُلُوصِ النِّيَّةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: فَإِنْ نَوَى إلَخْ.

أَيْ الْمُعْتِقُ الْمُسْلِمُ وَلَا يَصِحُّ عَوْدُ الضَّمِيرِ إلَى الْكَافِرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ.

(٨٤) قَوْلُهُ: إنْ كَانَ صَرِيحًا قُيِّدَ فِي قَوْلِهِ صَحَّ.

وَلَوْ ذَكَرَهُ عَقِبَهُ لَكَانَ أَوْلَى.

وَمِمَّا أُلْحِقَ بِالصَّرِيحِ: وَهَبْت لَك نَفْسَك أَوْ نَفْسُك مِنْك، فَيُعْتَقُ.

قِيلَ أَوْ لَمْ يُقْبَلُ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ وَلَوْ تَلَفَّظَ بِالْعِتْقِ مُهَجِّيًا بِأَنْ قَالَ أَنْتَ حِينَئِذٍ وَكَانَ كِنَايَةً يَعْتِقُ بِالنِّيَّةِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ تَأَمَّلْ

(٨٥) قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْكِنَايَةُ أَيْ كِنَايَةُ الْعِتْقِ.

(٨٦) قَوْلُهُ: وَإِنْ أَعْتَقَ لِلصَّنَمِ إلَخْ وَإِنَّمَا صَحَّ الْإِعْتَاقُ لِوُجُودِ رُكْنِهِ الْمُؤَثِّرِ فِي إزَالَةِ الرِّقِّ وَصِفَةُ الْقُرْبَةِ لَا تَأْثِيرَ لَهَا.

(٨٧) قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّصَ إلَخْ.

مِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ لِلْمُصَنِّفِ.

قِيلَ لَيْسَ لَفْظُ يَنْبَغِي هُنَا لِلْحَثِّ بَلْ بِمَعْنَى يَجِبُ؛ كَمَا فِي قَوْلِ الْقُدُورِيِّ: وَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَلْتَمِسُوا الْهِلَالَ فِي التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ

(٨٨) قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ خُلُوصِ النِّيَّةِ، أَيْ النِّيَّةِ الْخَالِصَةِ ظَاهِرَةً فِي حُصُولِ

<<  <  ج: ص:  >  >>