للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا فِي حَقِّ الْفُقَرَاءِ فِي الزَّكَاةِ فِي السَّائِمَةِ وَلَا فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى الْأُمِّ، وَلَا فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْهَا، وَلَا تُقْتَلُ، وَلَا تُحَدُّ إلَّا بَعْدَ وَضْعِهَا،

١٥ - وَلَا يَتَزَكَّى الْجَنِينُ بِزَكَاةِ أُمِّهِ.

١٦ - فَلَا يَتْبَعُهَا فِي سِتَّةِ مَسَائِلَ، وَلَا يُفْرَدُ بِحُكْمٍ مَا دَامَ مُتَّصِلًا بِهَا؛ فَلَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ إلَّا فِي إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً يُفْرَدُ بِهَا فِي الْإِعْتَاقِ، وَالتَّدْبِيرِ ١٧ - وَالْوَصِيَّةِ بِهِ وَلَهُ؛ وَالْإِقْرَارِ بِهِ وَلَهُ، ١٨ - بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُتُونِ فِي الْوَصِيَّةِ، وَالْإِقْرَارِ وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ.

١٩ - وَتَجِبُ نَفَقَتُهُ لِأُمِّهِ، وَيَرِثُ وَيُورَثُ فَإِنَّ مَا يَجِبُ فِيهِ مِنْ الْغُرَّةِ يَكُونُ مَوْرُوثًا بَيْنَ وَرَثَتِهِ، وَيَصِحُّ الْخُلْعُ عَلَى مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهَا، وَيَكُونُ الْوَلَدُ لَهُ إذَا وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَلَا فِي حَقِّ الْفُقَرَاءِ فِي الزَّكَاةِ فِي السَّائِمَةِ. لَكِنْ إذَا كَانَتْ الْأُمَّهَاتُ دُونَ النِّصَابِ كُمِّلَ النِّصَابُ بِضَمِّ الْفُصْلَانِ إلَيْهَا، وَلَعَلَّهُ لَا يُنَافِي مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِكَوْنِ التَّكْمِيلِ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّبَعِيَّةَ

(١٥) قَوْلُهُ: وَلَا يَتَزَكَّى الْجَنِينُ بِزَكَاةِ أُمِّهِ يَعْنِي عِنْدَ الْإِمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

(١٦) قَوْلُهُ: فَلَا يَتْبَعُهَا فِي سِتَّةِ مَسَائِلَ إلَخْ. أَقُولُ: الْمَذْكُورُ خَمْسٌ لَا سِتٌّ وَيُزَادُ عَلَيْهَا أَنَّهُ لَا يَتْبَعُهَا فِي الْكِتَابَةِ وَالْإِجَازَةِ وَالْإِيصَاءِ وَالْوَصِيَّةِ بِخِدْمَتِهَا فَهِيَ تِسْعٌ.

(١٧) قَوْلُهُ: وَالْوَصِيَّةُ بِهِ وَلَهُ. أَقُولُ: وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ عَلَيْهِ فَقَدْ ذَكَرَهَا قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ كَالْوَصِيَّةِ.

(١٨) قَوْلُهُ: بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُتُونِ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْإِقْرَارِ وَهُوَ أَنْ يَذْكُرَ سَبَبًا صَالِحًا.

(١٩) قَوْلُهُ: وَتَجِبُ نَفَقَتُهُ لِأُمِّهِ إلَخْ. يَعْنِي إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَمْلِ وَتُدْفَعُ لِأُمِّهِ، فَالنَّفَقَةُ لَهُ لَا لِأُمِّهِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا لِلْأُمِّ لَا لِلْحَمْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>