للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَفْسُدُ بِأَلْفٍ وَرَطْلٍ مِنْ خَمْرٍ. وَلَوْ رَاجَعَهَا بِلَفْظِ النِّكَاحِ صَحَّتْ لِلْمَعْنَى. وَلَوْ نَكَحَهَا بِلَفْظِ الرَّجْعَةِ صَحَّ أَيْضًا. وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ كَانَ إذْنًا لَهُ بِالتِّجَارَةِ، وَتَعَلَّقَ عِتْقُهُ بِالْأَدَاءِ نَظَرًا لِلْمَعْنَى لَا كِتَابَةً فَاسِدَةً، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى مَا لَا يُحْصَى كَبَنِي تَمِيمٍ صَحَّ نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَهُوَ بَيَانُ الْجِهَةِ كَالْفُقَرَاءِ، ٢٦ - لَا لِلَّفْظِ لِيَكُونَ تَمَلُّكًا لِمَجْهُولٍ،

٢٧ - وَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِقَوْلِهِ خُذْ هَذَا بِكَذَا فَقَالَ أَخَذْت،

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْآمِرَ الْمِلْكُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فَإِنَّ الْإِعْتَاقَ بِالْأَلِفِ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالْبَيْعِ وَالْبُيُوعُ مُقْتَضًى وَالْمُقْتَضَى قَوْلٌ غَيْرُ مَذْكُورٍ حَقِيقَةً جُعِلَ كَالْمَذْكُورِ شَرْعًا فَثَبَتَ الْبَيْعُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ لِصِحَّتِهِ وَلَمَّا كَانَ شَرْطًا كَانَ تَبَعًا لِلْعِتْقِ إذْ الشُّرُوطُ أَتْبَاعٌ فَيَثْبُتُ الْبَيْعُ بِشُرُوطِ الْمُقْتَضَى لَا بِشُرُوطِ نَفْسِهِ إظْهَارًا لِلتَّبَعِيَّةِ حَتَّى سَقَطَ الْقَبُولُ الَّذِي هُوَ رُكْنُ الْبَيْعِ، وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ حَتَّى صَحَّ الْأَمْرُ بِإِعْتَاقِ الْآبِقِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْآمِرِ الْأَهْلِيَّةُ لِلْإِعْتَاقِ، وَمِنْ شُرُوطِ الِاقْتِضَاءِ أَنْ لَا يُصَرِّحَ بِالثَّابِتِ بِهِ بَلْ يَذْكُرُ الْمُقْتَضَى فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَرَّحَ بِهِ بِأَنْ قَالَ الْمَأْمُورُ: بِعْته مِنْك بِأَلْفٍ وَأَعْتِقْهُ عَنِّي لَمْ يَجُزْ عَنْ الْآمِرِ بَلْ كَانَ مُبْتَدَأً وَوَقَعَ الْعِتْقُ عَنْ نَفْسِهِ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي أَعْتِقْ عَبْدَك الَّذِي كَانَ مِلْكَك ثُمَّ صَارَ مِلْكِي بِأَلْفٍ عَنِّي.

(٢٥) قَوْلُهُ: وَلَا يَفْسُدُ بِأَلْفٍ وَرَطْلٍ مِنْ خَمْرٍ. أَقُولُ: يَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ: فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ أَهْلًا وَذِكْرُهُ بِفَاءِ التَّفْرِيعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(٢٦) قَوْلُهُ: لَا لِلَّفْظِ لِيَكُونَ تَمَلُّكًا لِمَجْهُولٍ. قِيلَ عَلَيْهِ: لَا يُظْهِرُ اقْتِضَاءُ اللَّفْظِ فِيهِ التَّمْلِيكَ؛ لِأَنَّ (وَقَفْت) صَرِيحٌ فِي مَعْنَاهُ وَإِنْ أَرَادَ لَفْظَ بَنِي تَمِيمٍ فَكَذَلِكَ.

(٢٧) قَوْلُهُ: وَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِقَوْلِهِ خُذْ هَذَا بِكَذَا إلَخْ. فَإِنْ قُلْت: كَيْفَ يَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ خُذْ وَقَدْ اشْتَرَطُوا فِيمَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْبَيْعُ الْمَاضِي، وَلَفْظُ خُذْ مَوْضُوعٌ لِلِاسْتِقْبَالِ. قُلْت هُوَ - وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعًا لِلِاسْتِقْبَالِ - إلَّا أَنَّهُ كَالْمَاضِي مَعْنًى مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَسْتَدْعِي

<<  <  ج: ص:  >  >>