للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَطَلَ وَلَا شَيْءَ لَهَا، وَلَوْ صَالَحَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ بِمَالِ لِتَتْرُكَ نَوْبَتَهَا ١٠٤ - لَمْ يَلْزَمْ وَلَا شَيْءَ لَهَا، هَكَذَا ذَكَرُوهُ فِي الشُّفْعَةِ. ١٠٥ - وَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْ الْوَظَائِفِ فِي الْأَوْقَافِ. وَخَرَجَ عَنْهَا حَقُّ الْقِصَاصِ ١٠٦ - وَمِلْكُ النِّكَاحِ، ١٠٧ - وَحَقُّ الرِّقِّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي الشُّفْعَةِ

١٠٨ - وَالْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ إذَا صَالَحَ الْمَكْفُولَ لَهُ بِمَالِ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَجِبْ

١٠٩ - وَفِي بُطْلَانِهَا رِوَايَتَانِ، وَفِي بَيْعِ حَقِّ الْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ رِوَايَتَانِ، وَكَذَا بَيْعُ الشِّرْبِ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

(١٠٣) قَوْلُهُ: بَطَلَ وَلَا شَيْءَ لَهَا. ظَاهِرُ السِّيَاقِ يَقْتَضِي كَوْنَ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ لِحَقِّهَا الَّذِي هُوَ كَوْنُ الْأَمْرِ بِيَدِهَا لَا لِلصُّلْحِ أَفَادَ أَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى حَقِّهَا.

(١٠٤) قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْ أَنْ جَعَلَ الضَّمِيرَ لِلْمَالِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ كَانَ قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ لَهَا تَأْكِيدًا وَإِنْ جُعِلَ لِلصُّلْحِ أَفَادَ أَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى حَقِّهَا.

(١٠٥) قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا. عَمَلًا بِالْعُرْفِ الْخَاصِّ.

(١٠٦) قَوْلُهُ: وَمَلَكَ النِّكَاحَ أَيْ الْوَطْءَ. فَإِنَّهُ يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ بِبَدَلِ الْخُلْعِ.

(١٠٧) قَوْلُهُ: وَحَقَّ الرِّقِّ. أَيْ كَوْنَ السَّيِّدِ مُسْتَرِقًا لِعَبْدِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَالْمَالِ الَّذِي يَعْتِقُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ

(١٠٨) قَوْلُهُ: وَالْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ. مُبْتَدَأٌ، خَبَرُهُ قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ، وَالْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ.

(١٠٩) قَوْلُهُ: وَفِي بُطْلَانِهَا رِوَايَتَانِ. الصَّحِيحُ الصِّحَّةُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>