للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ بَاعَهُ دَارًا هُوَ سَاكِنُهَا، إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِلَا إذْنِ الْبَائِعِ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ ثُمَّ تَصَرَّفَ. ١١٦ - فَلِلْبَائِعِ نَقْضُ تَصَرُّفِهِ إلَّا فِي التَّدْبِيرِ وَالْإِعْتَاقِ وَالِاسْتِيلَاءِ، ١١٧ - وَلَهُ إبْطَالُ الْكِتَابَةِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ

شِرَاءُ الْأُمِّ لِابْنِهَا الصَّغِيرِ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ غَيْرُ نَافِذٍ عَلَيْهِ، إلَّا إذَا اشْتَرَتْ مِنْ أَبِيهِ ١١٨ - أَوْ مِنْهُ وَمِنْ أَجْنَبِيٍّ كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ. إقَالَةُ الْإِقَالَةِ صَحِيحَةٌ إلَّا فِي السَّلَمِ لِكَوْنِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ دَيْنًا سَقَطَ وَالسَّاقِطُ لَا يَعُودُ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي بَابِ التَّخَالُفِ.

لِلْمُسْتَأْمَنِ بَيْعُ مُدَبَّرِهِ وَمُكَاتَبِهِ دُونَ أُمِّ وَلَدِهِ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

النَّاسِ ظُلْمًا. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ تَلْحَقُ بِالْجِبَايَاتِ مَحْصُولُ الْقَاضِي فِي زَمَانِنَا (انْتَهَى) .

وَقَدْ صَحَّفَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ الْجِبَايَاتِ بِالْبَاءِ بِالْجِنَايَاتِ بِالنُّونِ وَاسْتَشْكَلَ دَفْعَ الزُّيُوفِ فِيهَا بِأَنَّ الْأَرْشَ الَّذِي يُعْطَى فِي الْجِنَايَاتِ حَقٌّ شَرْعِيٌّ

(١١٥) قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَهُ دَارًا هُوَ سَاكِنُهَا. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْمُشْتَرِي. قَالَ: وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّ الْقَبْضَ السَّابِقَ عَلَى عَقْدِ الْبَيْعِ قَدْ اسْتَحْكَمَ بِالْبَيْعِ فَلَا يَتَمَكَّنُ الْبَائِعُ مِنْ إبْطَالِهِ بَعْدَ تَأَكُّدِهِ.

(١١٦) قَوْلُهُ: فَلِلْبَائِعِ نَقْضُ تَصَرُّفِهِ إلَخْ. مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْمَسْأَلَةِ مَا إذَا بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لِآخَرَ وَوَجْهُ إبْطَالِهِ تَمَكُّنُهُ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي هُوَ حَبْسُ الْمَبِيعِ. فَإِنْ قِيلَ: لِمَ لَمْ يُحْبَسْ بِهِ بِدُونِ إبْطَالِ الْبَيْعِ؟ أُجِيبُ بِأَنَّهُ يَصِيرُ حَابِسًا مِلْكَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا وَجْهَ لَهُ فَكَانَ مُضْطَرًّا إلَى الْإِبْطَالِ.

(١١٧) قَوْلُهُ: وَلَهُ إبْطَالُ الْكِتَابَةِ لَا يُقَالُ يُمْكِنُ الْحَبْسُ مَعَ إيفَائِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ يَلْزَمُ إبْطَالُ حَقِّ الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ مَلَكَ التَّصَرُّفِ لِكَوْنِهِ حُرًّا يَدًا فَكَانَ مُضْطَرًّا إلَى إبْطَالِهَا لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْحَبْسِ.

. (١١٨) قَوْلُهُ: أَوْ مِنْهُ وَمِنْ أَجْنَبِيٍّ إلَخْ. بِأَنْ اشْتَرَتْ لِلصَّغِيرِ شَيْئًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْأَبِ وَالْأَجْنَبِيِّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>