للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَاحِدِ ٩٢ - الْعَدْلِ فِي أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا، كَمَا فِي مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ: ٩٣ - فِي تَقْوِيمِ الْمُتْلَفِ.

٩٤ - وَفِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، ٩٥ - وَالْمُتَرْجِمِ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

مَا أَذَلَّ الْغَرِيبَ مَا أَشْقَاهُ ... كُلُّ يَوْمٍ يُهِينُهُ مِنْ يَرَاهُ

كَذَا اخْتَارَهُ الْفَقِيهُ وَبِهِ الْمُفْتَى وَقَالَ الْقَاضِي: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: ٦] أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْفَقِيهِ قِيلَ قَوْله تَعَالَى {وَلا تُضَارُّوهُنَّ} [الطلاق: ٦] فِي آخِرِهِ دَلِيلُ قَوْلِ الْفَقِيه؛ لِأَنَّا قَدْ عَلِمْنَا مِنْ عَادَةِ زَمَانِنَا مُضَارَّةً قَطْعِيَّةً فِي الِاغْتِرَابِ بِهَا، وَاخْتَارَ فِي الْفُصُولَيْنِ قَوْلَهُ فَبَقِيَ بِمَا يَقَعُ عِنْدَهُ مِنْ الْمُضَارَّةِ وَعَدَمِهَا؛ لِأَنَّ الْمُفْتِيَ إنَّمَا يُفْتِي بِحَسَبِ مَا يَقَعُ عِنْدَهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ

(٩١) قَوْلُهُ: يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَاحِدِ. يَعْنِي الْعَدْلَ.

(٩٢) قَوْلُهُ: الْعَدْلُ فِي أَحَدَ عَشَرَ مَوْضِعًا كَمَا فِي مَنْظُومَةِ ابْنِ وَهْبَانَ حَيْثُ قَالَ (ع) وَيُقْبَلُ عَدْلٌ وَاحِدٌ.

(٩٣) قَوْلُهُ: تَقْوِيمُ الْمُتْلَفِ. يَعْنِي لَوْ أَتْلَفَ شَخْصٌ لِشَخْصٍ شَيْئًا، وَادَّعَى أَنَّ قِيمَتَهُ كَذَا، وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْقَدْرُ قِيمَتَهُ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي قِيمَتِهِ، وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْبَحْرِ مِنْ بَابِ خِيَارِ الْعَيْبِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى تَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ لِمَعْرِفَةِ النُّقْصَانِ فَيَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ، ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْ التَّقْوِيمِ تَقْوِيمَ نِصَابِ السَّرِقَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ.

(٩٤) قَوْلُهُ: وَفِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ. هَذَا فِي تَزْكِيَةِ السِّرِّ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ.

(٩٥) قَوْلُهُ: وَالْمُتَرْجِمُ. مَعْطُوفٌ عَلَى تَقْوِيمِ، وَهُوَ فَاسِدٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى إذْ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ: يُقْبَلْ قَوْلُ الْوَاحِدِ فِي الْمُتَرْجِمِ، وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ فِي التَّرْجَمَةِ أَيْ يُقْبَلُ قَوْلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>