للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا شَهَادَتُهُمَا عَلَى عَبْدٍ كَافِرٍ بِدَيْنٍ وَمَوْلَاهُ مُسْلِمٌ،

١٥٤ - وَكَذَا شَهَادَتُهُمَا عَلَى وَكِيلٍ كَافِرٍ مُوَكِّلُهُ مُسْلِمٌ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْعَكْسِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِكَوْنِهَا شَهَادَةً عَلَى الْمُسْلِمِ قَصْدًا، وَفِيمَا سَبَقَ ضِمْنًا.

وَالثَّانِي فِي مَسْأَلَتَيْنِ: ١٥٥ - فِي الْإِيصَاءِ شَهِدَ كَافِرَانِ عَلَى كَافِرٍ أَنَّهُ أَوْصَى إلَى كَافِرٍ، وَأَحْضَرَ مُسْلِمًا عَلَيْهِ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ،

وَفِي النَّسَبِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

غَرِيمًا ذِمِّيًّا أَوَّلًا فَأَنْكَرَ الْوَكَالَةَ فَأَقَامَ الذِّمِّيَّيْنِ فَشَهِدَا بِهَا، وَثَبَتَتْ الْوَكَالَةُ بِشَهَادَتِهِمَا ثُمَّ أَحْضَرَ بَعْدَهُ غَرِيمًا مُسْلِمًا فَإِنَّ دَعْوَاهُ تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ ذَيْنِك الذِّمِّيَّيْنِ؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ شَهَادَةً عَلَى الْمُسْلِمِ لَكِنَّهَا تَثْبُتُ ضِمْنًا وَتَبَعًا لِلشَّهَادَةِ عَلَى الذِّمِّيِّ

(١٥٣) قَوْلُهُ: وَكَذَا شَهَادَتُهُمَا عَلَى عَبْدٍ كَافِرٍ بِدَيْنٍ إلَخْ. نَظِيرٌ لِقَبُولِ شَهَادَةِ الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ تَبَعًا وَلَا مُتَابَعَةَ قَصْدًا. بَيَانُ ذَلِكَ لَوْ كَانَ لِمُسْلِمٍ عَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ نَصْرَانِيَّانِ بِدَيْنٍ قُبِلَتْ. وَيَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ حَتَّى يُبَاعَ فِي الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِي الدَّيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ؛ وَلِهَذَا يُقْضَى عَلَيْهِ مَعَ غَيْبَةِ الْمَوْلَى فَالضَّرَرُ وَإِنْ لَحِقَ الْمَوْلَى بِشَهَادَةِ النَّصْرَانِيِّينَ لَكِنَّهُ ثَبَتَ ضِمْنًا لِلشَّهَادَةِ بِالدَّيْنِ

(١٥٤) قَوْلُهُ: وَكَذَا شَهَادَتُهُمَا عَلَى وَكِيلٍ كَافِرٍ مُوَكِّلُهُ مُسْلِمٌ إلَخْ. يَعْنِي تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لِقِيَامِهَا عَلَى الْمُسْلِمِ ضِمْنًا

(١٥٥) قَوْلُهُ: شَهِدَ كَافِرَانِ عَلَى كَافِرٍ أَنَّهُ أَوْصَى إلَى كَافِرٍ إلَخْ. فِي شَرْحِ تَلْخِيصِ الْجَامِعِ لِلشَّيْخِ فَخْرِ الدِّينِ عُثْمَانَ الْمَارْدِينِيِّ: وَلَوْ ادَّعَى مُسْلِمٌ أَنَّ فُلَانَ الذِّمِّيِّ أَوْصَى إلَيْهِ وَأَحْضَرَ غَرِيمًا مُسْلِمًا لِلْمُوصِي عَلَيْهِ حَقٌّ، وَهُوَ مُقِرٌّ لَكِنَّهُ يُنْكِرُ الْمَوْتَ وَالْإِيصَاءَ فَأَقَامَ الْوَصِيُّ الذِّمِّيَّيْنِ فَشَهِدَا بِالْمَوْتِ وَالْوَصِيَّةِ تُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا مَعَ كَوْنِهَا شَهَادَةً عَلَى الْمُسْلِمِ قَصْدًا بِخِلَافِ مَا إذَا حَضَرَ مُسْلِمٌ عِنْد الْقَاضِي، وَقَالَ: إنَّ فُلَانَ الذِّمِّيَّ وَكَّلَنِي بِقَبْضِ كُلِّ حَقٍّ لَهُ بِالْكُوفَةِ وَبِالْخُصُومَةِ فِيهِ، وَأُحْضِرَ غَرِيمًا مُسْلِمًا لِمُوَكَّلِهِ عَلَيْهِ حَقٌّ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَالَتْهُ فَأَقَامَ ذِمِّيَّيْنِ بِمَا ادَّعَاهُ مِنْ الْوَكَالَة لَا تُقْبَلُ شَهَادَتهمَا؛ لِأَنَّهَا شَهَادَة الذِّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ قَصْدًا وَالْفَرْقُ إنَّ الْوَصِيَّةَ إنَّمَا تَقَعُ غَالِبًا عِنْدَ الْمَوْتِ وَذَلِكَ فِي مَنَازِلِهِمْ وَالْمُسْلِمُونَ لَا يُخَالِطُونَهُمْ فِيهَا فَلَوْ لَمْ تُقْبَلْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ لَضَاعَتْ حُقُوقُهُمْ. وَهِيَ مَعْصُومَةٌ بِعِقْدِ الذِّمَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>