للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُحَالُ بَيْنَ الْمَنْقُولِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْهَا أَيْضًا

٣٤٤ - لَا يَلْزَمُ الْمُدَّعِي بَيَانُ السَّبَبِ، ٣٤٥ - وَتَصِحُّ بِدُونِهِ ٣٤٦ - إلَّا فِي الْمِثْلِيَّاتِ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ:

وَلَا يُحَالُ بَيْنَ الْمَنْقُولِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْهَا.

نَصُّ عِبَارَتِهَا: ادَّعَى مَنْقُولًا وَطَلَبَ بِنَفْسِ الْمُدَّعَى بِهِ أَنْ يَضَعَهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ وَلَمْ يَكْتَفِ بِإِعْطَاءِ الْكَفِيلِ بِنَفْسِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمُدَّعَى بِهِ، فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَدْلًا لَمْ يَحْبِسْهُ الْقَاضِي وَإِلَّا يَحْبِسُهُ.

وَفِي الْعَقَارِ: لَا يَحْبِسُهُ إلَّا فِي الشَّجَرِ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَرٌ، لِأَنَّ الثَّمَرَ نَقْلِيٌّ (انْتَهَى) .

وَفِيهَا وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَابَّةً أَوْ ثَوْبًا وَأَبَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إعْطَاءَ الْكَفِيلِ أَوْ لَمْ يَجِدْ وَعَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ مُلَازَمَتِهِ يَضَعُهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ أَوْ كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّغْيِيبَ أَوْ الْإِبَاقَ

(٣٤٤) قَوْلُهُ:

لَا يَلْزَمُ الْمُدَّعِي بَيَانُ السَّبَبِ.

قِيلَ: تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَكَأَنَّهُ أَعَادَهُ هُنَا لِذِكْرِ الْمُسْتَثْنَى فَلَيْسَ مَحْضَ تَكْرَارٍ (انْتَهَى) .

وَفِيهِ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى هُنَاكَ مَذْكُورٌ أَيْضًا إلَّا أَنَّ الْمُسْتَثْنَى هُنَا أَخُصُّ مِنْ الْمُسْتَثْنَى هُنَاكَ.

(٣٤٥) قَوْلُهُ:

وَتَصِحُّ بِدُونِهِ.

أَيْ تَصِحُّ الدَّعْوَى بِدُونِ بَيَانِ السَّبَبِ حَالَ دَعْوَاهُ.

(٣٤٦) قَوْلُهُ:

إلَّا فِي الْمِثْلِيَّاتِ.

كَمَا إذَا ادَّعَى مَكِيلًا؛ فَفِيهِ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ سَبَبِ الْوُجُوبِ لِاخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ بِاخْتِلَافِ الْأَسْبَابِ، حَتَّى أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ مَكَانِ الْإِيفَاءِ تَحَرُّزًا عَنْ النِّزَاعِ وَلَمْ يَجُزْ الِاسْتِبْدَالُ بِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ كَمَا فِي الْخِزَانَةِ، وَإِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ حِنْطَةً دَيْنًا وَلَمْ يَذْكُرْ بِأَيِّ سَبَبٍ لَا تُسْمَعُ، وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ السَّبَبِ؛ لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ بِسَبَبِ السَّلَمِ فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي عَيَّنَّاهُ؛ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ الْقَرْضِ أَوْ بِسَبَبِ كَوْنِهَا ثَمَنَ الْمَبِيعِ فَيَكُونُ مَكَانُ الْقَرْضِ وَالْبَيْعِ مَكَانَ الْإِيفَاءِ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ الْغَصْبِ وَالِاسْتِهْلَاكِ فَيَكُونُ لَهُ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ بِتَسْلِيمِ الْحِنْطَةِ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ وَالِاسْتِهْلَاكِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>