للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَدَعْوَى قَطْعِ النِّزَاعِ لَا، كَمَا فِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ.

اخْتِلَافُ الشَّاهِدَيْنِ مَانِعٌ، إلَّا فِي إحْدَى وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً ذَكَرْنَاهَا فِي الشَّرْحِ

٣٧٠ - إذَا أَخْبَرَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ حَالَ قَضَائِهِ قُبِلَ مِنْهُ، إلَّا إذَا أَخْبَرَ بِإِقْرَارِ رَجُلٍ بِحَدٍّ.

وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلصَّدْرِ

لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ، إلَّا عَلَى وَارِثٍ أَوْ وَصِيٍّ أَوْ مُوصٍ لَهُ؛

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ:

وَدَعْوَى قَطْعِ النِّزَاعِ لَا.

قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْبَحْرِ: وَلَا يُعَارِضُهُ مَا نَقَلُوهُ فِي الْفَتْوَى مِنْ صِحَّةِ الدَّعْوَى بِدَفْعِ التَّعَرُّضِ وَهِيَ مَسْمُوعَةٌ، كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَالْخِزَانَةِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ فِي الْأُولَى إنَّمَا يَدَّعِي إذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَيَدَّعِيهِ وَإِلَّا يُشْهِدُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْإِبْرَاءِ.

وَفِي الثَّانِي إنَّمَا يَدَّعِي أَنَّهُ يَتَعَرَّضُ لَهُ فِي كَذَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَيُطَالِبُهُ بِدَفْعِ التَّعَرُّضِ فَافْهَمْ

(٣٧٠) قَوْلُهُ: إذَا أَخْبَرَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ حَالَ قَضَائِهِ قُبِلَ مِنْهُ إلَى قَوْلِهِ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلصَّدْرِ.

أَقُولُ: الَّذِي فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ فِي الْبَابِ السَّابِعِ وَالسَّبْعِينَ فِي الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ عِنْدَ الْقَاضِي، ذُكِرَ عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ أَنَّهُمَا يَقُولَانِ: سَمِعْنَا أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا اعْتَرَفَ عِنْدَهُ جَازَ قَوْلُهُ إلَّا فِي الْحُدُودِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ إلَّا فِي الْحُدُودِ، فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي فِي الْحُدُودِ بِعِلْمِهِ مَا لَمْ يُوجَدْ نِصَابُ الْإِقْرَارِ بِشَرَائِطِهِ أَوْ بِحُجَّةِ الْبَيِّنَةِ بِشَرَائِطِهَا.

ذُكِرَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي قَوْمٍ بِعِلْمِهِ وَهَذَا يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ، لَكِنْ أُرِيدَ بِهِ فِيمَا عَدَا الْحُدُودِ، وَعُرِفَ ذَلِكَ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.

ذُكِرَ عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: إذَا أَقَرَّ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِشَيْءٍ ثُمَّ أَنْكَرَ، أَخَذَ بِإِقْرَارِهِ

وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ إلَّا فِي الْحُدُودِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يُفِيدُ مَا أَفَادَ بِهِ الْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ إلَّا فِي الْحُدُودِ. (انْتَهَى) .

وَلَيْسَ فِي هَذَا إخْبَارُ الْقَاضِي بِشَيْءٍ، وَمَسْأَلَةُ قَضَاءِ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ تَقَدَّمَتْ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

وَكَذَا مَسْأَلَةُ إخْبَارِ الْقَاضِي فَكُنْ عَلَى ذِكْرٍ مِنْ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>