فَإِنْ قَصَدَ هَجْرَ الْمُسْلِمِ ١٤٦ - حَرُمَ وَإِلَّا لَا
١٤٧ - وَالْإِحْدَادُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجِهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ دَائِرٌ مَعَ الْقَصْدِ، فَإِنْ قَصَدَتْ تَرْكَ الزِّينَةِ وَالتَّطَيُّبِ لِأَجْلِ الْمَيِّتِ حَرُمَ عَلَيْهَا، وَإِلَّا فَلَا.
وَكَذَا قَوْلُهُمْ إنَّ الْمُصَلِّيَ ١٤٨ - إذَا قَرَأَ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ جَوَابًا لِكَلَامٍ بَطُلَتْ صَلَاتُهُ.
وَكَذَا إذَا أُخْبِرَ الْمُصَلِّي بِمَا يَسُرُّهُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ قَاصِدًا الشُّكْرَ بَطُلَتْ، أَوْ بِمَا يَسُوءُهُ فَقَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ، أَوْ بِمَوْتِ إنْسَانٍ فَقَالَ: إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، قَاصِدًا لَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَكَذَا قَوْلُهُمْ بِكُفْرِهِ إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي مَعْرِضِ كَلَامٍ النَّاسِ، كَمَا إذَا اجْتَمَعُوا فَقَرَأَ {فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا} [الكهف: ٩٩] ، وَكَذَا إذَا قَرَأَ {وَكَأْسًا دِهَاقًا} [النبأ: ٣٤] عِنْدَ رُؤْيَةِ كَأْسٍ.
وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ فِي أَلْفَاظِ التَّكْفِيرِ، كُلُّهَا تَرْجِعُ إلَى قَصْدِ الِاسْتِخْفَافِ بِهِ.
وَقَالَ قَاضِي خَانْ:
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: فَإِنْ قَصَدَ هَجْرَ الْمُسْلِمِ يَعْنِي مِنْ غَيْرِ مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ لِلْهَجْرِ.
(١٤٦) قَوْلُهُ: حَرُمَ وَإِلَّا لَا.
أَيْ بِأَنْ كَانَ الْهَجْرُ لِمُوجِبٍ شَرْعِيٍّ لَا يَحْرُمُ.
هَذَا هُوَ الْمُرَادُ.
وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَتُهُ قَاصِرَةً عَنْ إفَادَتِهِ
(١٤٧) قَوْلُهُ: وَالْإِحْدَادُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجِهَا.
الْإِحْدَادُ مَصْدَرُ أَحَدَّتْ الْمَرْأَةُ أَيْ امْتَنَعَتْ عَنْ الزِّينَةِ وَالْخِضَابِ
(١٤٨) قَوْلُهُ: إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي مَعْرِضِ كَلَامِ النَّاسِ إلَخْ.
ذُكِرَ فِي الْقَامُوسِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الزُّهْرِيِّ لَا تُنَاظِرُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَلَا بِكَلَامِ رَسُولِهِ لَا تَجْعَلُوا شَيْئًا نَظِيرًا لَهُمَا، مَعْنَاهُ لَا تَجْعَلُوهُمَا مِثْلًا لِشَيْءٍ يُعْرِضُهُ بِهِ.
كَقَوْلِ الْقَائِلِ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى لِمُسَمًّى بِمُوسَى جَاءَ فِي وَقْتٍ مَطْلُوبٍ