للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا وَكَّلَهُ فِي دَفْعِ عَيْنٍ وَغَابَ، لَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَمْلُ إلَيْهِ وَالْمَغْصُوبُ وَالْأَمَانَةُ سَوَاءٌ، وَفِيمَا إذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ الرَّهْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَشْرُوطَةً فِيهِ أَوْ بَعْدُ،، ٢٢ - وَفِيمَا إذَا كَانَ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ ٢٣ - بِطَلَبِ الْمُدَّعِي وَغَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

وَمِنْ فُرُوعِ الْأَصْلِ: ٢٤ - لَا جَبْرَ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْإِعْتَاقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَالْهِبَةِ مِنْ فُلَانٍ وَالْبَيْعِ مِنْهُ وَطَلَاقِ فُلَانَةَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْمُحِيطِ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ مَا هُنَا صَادِقٌ بِمَا إذَا دَفَعَ لَهُ عَيْنًا لِقَضَاءِ دَيْنِهِ فَيُنَافِي مَا سَيَذْكُرُهُ بَعْدَ أَسْطُرٍ بِقَوْلِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِ فُلَانٍ. (٢١) قَوْلُهُ:

إذَا وَكَّلَهُ فِي دَفْعِ عَيْنٍ وَغَابَ إلَخْ.

وَجْهُهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ دَفْعِ الْأَمَانَةِ إلَى أَهْلِهَا وَهُوَ قَادِرٌ فَيُجْبَرُ عَلَيْهِ. (٢٢) قَوْلُهُ:

وَفِيمَا إذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ الرَّهْنِ الضَّمِيرُ الْبَارِزُ لِلْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَتِرُ لِلرَّاهِنِ وَوَجْهُ الْجَبْرِ خَشْيَةَ أَنْ يَنْوِيَ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ وَهَلْ قَيْدُ الْغَيْبَةِ الْمُعْتَبَرُ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مُعْتَبَرٌ فِي الْمَعْطُوفِ أَمْ لَيْسَ مُعْتَبَرًا؟ قِيلَ: الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ بِغَيْبَتِهِ صَارَ مُعْتَمِدًا عَلَى الْوَكِيلِ فَيَتَضَرَّرُ بِامْتِنَاعِ الْوَكِيلِ عَنْ الْفِعْلِ لَوْ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ. (٢٣) قَوْلُهُ:

بِطَلَبِ الْمُدَّعِي إلَخْ.

مُتَعَلِّقٌ بِالْخُصُومَةِ وَالْوَكِيلِ مِنْ جَانِبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَوَجْهُ جَبْرِ الْوَكِيلِ فِيهَا تَعَلُّقُ حَقِّ الْغَيْرِ وَهُوَ الْمُدَّعِي بِالْوَكَالَةِ إذْ لَوْ لَمْ يُجْبَرْ بَعْدَ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ لَتَضَرَّرَ الْمُدَّعِي غَايَةَ التَّضَرُّرِ مَعَ تَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْوَكَالَةِ. (٢٤) قَوْلُهُ:

لَا جَبْرَ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْإِعْتَاقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ إلَخْ

فِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ ادْفَعْ هَذَا الثَّوْبَ إلَى فُلَانٍ وَأَعْتِقْ عَبْدِي هَذَا وَدَبِّرْ عَبْدِي هَذَا وَكَاتِبْ عَبْدِي هَذَا، فَقَبِلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ وَغَابَ الْمُوَكِّلُ وَجَاءَ هَؤُلَاءِ وَطَلَبُوا مِنْهُ ذَلِكَ لَا يُجْبَرُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ إلَّا فِي دَفْعِ الثَّوْبِ فَإِنَّ الثَّوْبَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِلْكَ فُلَانٍ فَيُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي التَّوْكِيلِ بِالطَّلَاقِ بِطَلَبِ الْمَرْأَةِ وَاخْتَارَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَرْأَةِ فِي طَلَبِ الطَّلَاقِ وَالتَّوْكِيلِ بِهِ وَهُوَ وَالْإِعْتَاقُ وَالتَّدْبِيرُ سَوَاءٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>