للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا إذَا اسْتَأْجَرَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِحُرِّيَّتِهِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ

١٠ - إذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ ثُمَّ ادَّعَى الْخَطَأَ لَمْ تُقْبَلْ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

كَمَا فِي الثَّانِي وَهُوَ سَهْوٌ عَظِيمٌ (انْتَهَى) .

وَرُدَّ بِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي لَهُ رَاجِعٌ لِلْمُؤَجَّرِ وَالْقَرِينَةُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (انْتَهَى) .

وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا وَقَدْ صَحَّحَ الْعِمَادِيُّ كِلَا الْقَوْلَيْنِ فِي فُصُولِهِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ

(٩) قَوْلُهُ: إلَّا إذَا اسْتَأْجَرَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ إلَخْ.

اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ وَقَدْ اسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ مَا فِي أَحْكَامِ الصِّغَارِ لِلْأُسْرُوشَنِيِّ اشْتَرَى دَارًا لِابْنِهِ الصَّغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ فَكَبِرَ الِابْنُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِمَا صَنَعَ الْأَبُ ثُمَّ بَاعَ الْأَبُ تِلْكَ الدَّارَ مِنْ رَجُلٍ وَسُلِّمَتْ إلَيْهِ ثُمَّ إنَّ الِابْنُ اسْتَأْجَرَ الدَّارَ مِنْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ عَلِمَ بِمَا صَنَعَ الْأَبُ فَادَّعَى الدَّارَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَقَالَ إنَّ أَبِي كَانَ اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ مِنْ نَفْسِهِ لِي فِي صِغَرِي وَإِنَّهَا مِلْكِي وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي إنَّكَ مُتَنَاقِضٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى لِأَنَّ اسْتِئْجَارَكَ الدَّارَ مِنِّي إقْرَارٌ مِنْك أَنَّ الدَّارَ لَيْسَتْ لَكَ هَلْ يَكُونُ دَفْعًا؟ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ دَفْعًا وَإِنْ ثَبَتَ التَّنَاقُضُ لِأَنَّهُ تَنَاقُضٌ فِيهِ خَفَاءٌ الْأَبُ يَسْتَبِدُّ بِالشِّرَاءِ لِلصَّغِيرِ وَعَسَى لَا يَعْلَمُ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَلَا يَعْرِفُ الِابْنُ كَوْنَ الدَّارِ مِلْكًا لَهُ فَيَظُنُّ صِحَّةَ الْبَيْعِ فَيُقْدِمُ عَلَى الِاسْتِئْجَارِ، وَفِي الْحَقِيقَةِ أَنَّ الدَّارَ مِلْكُهُ.

كَذَا ذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَةِ.

وَفِي الْمَسْأَلَةِ إشْكَالٌ وَهُوَ أَنَّ دَعْوَى الدَّارِ مِنْ الِابْنِ إنَّمَا تَصِحُّ أَنْ لَوْ وَقَعَ بَيْعُ الْأَبِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ أَمَّا لَوْ وَقَعَ بَيْعُ الْأَبِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِحَّ دَعْوَى الِابْنِ لِأَنَّ الْأَبَ يَمْلِكُ بَيْعَ عَقَارِ الصَّغِيرِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ إذَا كَانَ مَصْلَحَةً (انْتَهَى) .

وَفِي الْعُيُونِ قَدِمَ بَلْدَةً وَاشْتَرَى أَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا ثُمَّ ادَّعَاهَا قَائِلًا بِأَنَّهَا دَارُ أَبِيهِ مَاتَ وَتُرِكَتْ مِيرَاثًا لَهُ وَكَانَ لَمْ يَعْرِفْهُ وَقْتَ الِاسْتِيَامِ لَا تُقْبَلُ.

قَالَ: وَالْقَبُولُ أَصَحُّ.

نَقَلَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ الِاسْتِحْقَاقِ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ وَمَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَالًا.

(١٠) قَوْلُهُ: إذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ ثُمَّ ادَّعَى الْخَطَأَ إلَخْ.

فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: ادَّعَى دَيْنًا فَأَقَرَّ ثُمَّ قَالَ أَوْفَيْتُهُ لَوْ كَانَ كِلَا الْقَوْلَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لَا تُقْبَلُ لِلتَّنَاقُضِ وَلَوْ تَفَرَّقَا عَنْ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَوْفَيْتُهُ وَبَرْهَنَ عَلَى الْإِيفَاءِ بَعْدَ مَا أَقَرَّ قُبِلَ لِعَدَمِ التَّنَاقُضِ وَلَوْ ادَّعَى الْإِيفَاءَ قَبْلَ إقْرَارِهِ لَا تُقْبَلُ (انْتَهَى) .

وَفِي الْبَحْرِ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ (وَمَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>