للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا يَطِيبُ لَهُ لَوْ كَانَ كَاذِبًا ١٦ - إلَّا فِي مَسَائِلَ، فَإِنْشَاءٌ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ ١٧ - وَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الزَّوَائِدِ الْمُسْتَهْلَكَةِ، وَلَوْ أَقَرَّ ثُمَّ أَنْكَرَ يُحَلَّفُ عَلَى أَنَّهُ مَا أَقَرَّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إنْشَاءُ مِلْكٍ، لَكِنَّ الصَّحِيحَ تَحْلِيفُهُ عَلَى أَصْلِ الْمَالِ.

١٨ - مَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ مَلَكَ الْإِخْبَارَ؛ كَالْوَصِيِّ وَالْمَوْلَى وَالْمُرَاجِعِ وَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ، وَمَنْ لَهُ الْخِيَارُ.

وَتَفَارِيعُهُ فِي أَيْمَانِ الْجَامِعِ:

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: فَلَا يَطِيبُ لَهُ لَوْ كَانَ كَاذِبًا.

قَدْ جَزَمَ بِذَلِكَ فِي الْكَافِي وَإِنْ كَانَ فِي الْقُنْيَةِ جَعَلَ ذَلِكَ قَوْلَ بَعْضِ

الْمَشَايِخِ وَعِبَارَتُهُ: الْإِقْرَارُ كَاذِبًا لَا يَكُونُ نَاقِلًا لِلْمِلْكِ عِنْدَ بَعْضِ مَشَايِخِنَا وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ يَكُونُ نَاقِلًا.

(١٦) قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسَائِلَ إلَخْ.

فَإِنْشَاءٌ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ قِيلَ عَلَيْهِ إنَّمَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ.

فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَسَائِلِ لِوُجُودِ مَعْنَى الْإِنْشَاءِ فِيهِ لَا أَنَّهُ إنْشَاءٌ مَحْضٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ إنْشَاءٌ فِي مَسَائِلَ أَنَّ الْمُقِرَّ لَوْ قَالَ أَرَدْتُ بِإِقْرَارِي التَّمْلِيكَ أَنْ يَصِحَّ ذَلِكَ وَيَكُونَ تَمْلِيكًا لِأَنَّهُ أَرَادَ مَعْنَى الْإِقْرَارِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا يَصِحُّ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ الْمُقَرُّ لَهُ كَمَا فِي الْمُلْتَقَطَاتِ.

(١٧) قَوْلُهُ: وَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الزَّوَائِدِ الْمُسْتَهْلَكَةِ.

يُفِيدُ بِظَاهِرِهِ أَنَّهُ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الزَّوَائِدِ الْغَيْرِ الْمُسْتَهْلَكَةِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ حَيْثُ قَالَ رَجُلٌ فِي يَدِهِ جَارِيَةٌ وَوَلَدُهَا أَقَرَّ أَنَّ الْجَارِيَةَ لِفُلَانٍ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْوَلَدُ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى جَارِيَةٍ أَنَّهَا لَهُ يَسْتَحِقُّ أَوْلَادَهَا

وَكَذَا لَوْ قَالَ هَذَا الْعَبْدُ ابْنُ أَمَتِكَ أَوْ هَذَا الْجَدْيُ مِنْ شَاتِكَ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْعَبْدِ وَكَذَلِكَ بِالْجَدْيِ فَلْيُحَرِّرْ.

(١٨) قَوْلُهُ: مَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ مَلَكَ الْإِخْبَارَ كَالْوَصِيِّ إلَخْ.

قِيلَ عَلَيْهِ: لَوْ أَقَرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ مِنْ مَدْيُونِ الْمَيِّتِ صَحَّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْوَصِيَّةِ أَنَّ وَصِيَّ الْقَاضِي لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ إلَّا بِإِذْنٍ مُبْتَدَإٍ مِنْ الْقَاضِي.

وَقَدْ صَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّ وَلِيَّ الصَّغِيرَةِ لَا يَنْفُذُ إقْرَارُهُ بِالنِّكَاحِ عَلَيْهَا وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ وَمَوْلَى الْعَبْدِ بِهِ مَعَ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ إنْشَاءَهُ عَلَيْهِمْ (انْتَهَى) .

أَقُولُ يُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ مَا هُنَا فِي وَصِيِّ الْمَيِّتِ وَمَا سَيَأْتِي فِي وَصِيِّ الْقَاضِي

<<  <  ج: ص:  >  >>