للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ بَيَّنَ مَا لَا يَصْلُحُ كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ بَطَلَ، لِكَوْنِهِ مُحَالًا.

يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ مَا لَا يَمْلِكُ الْإِنْشَاءَ، ٤٧ - فَلَوْ أَرَادَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ تَأْجِيلَ حِصَّتِهِ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَأَبَى الْآخَرُ لَمْ يَجُزْ، وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ حِينَ وَجَبَ. وَجَبَ مُؤَجَّلًا صَحَّ إقْرَارُهُ، وَلَا يَمْلِكُ الْمَقْذُوفُ الْعَفْوَ عَنْ الْقَاذِفِ، وَلَوْ قَالَ الْمَقْذُوفُ كُنْتُ مُبْطِلًا فِي دَعْوَايَ سَقَطَ الْحَدُّ، كَذَا فِي حِيَلِ التَّتَارْخَانِيَّة مِنْ حِيَلِ الْمُدَايَنَاتِ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

الْمُوصِي أَوْ الْمُوَرِّثِ وَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدَيْنِ فَفِي الْوَصِيَّةِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوِيَّةِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ الْمَلَكِيِّ نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ.

(٤٦) قَوْلُهُ: وَإِنْ بَيَّنَ مَا لَا يَصِحُّ كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ بَطَلَ لِكَوْنِهِ مُحَالًا

كَمَا إذَا قَالَ بَاعَنِي أَوْ أَقْرَضَنِي حَمْلُ فُلَانَةَ كَذَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ.

فَإِنْ قُلْتُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ فِيمَا ذَكَرَ لِأَنَّ هَذَا الْبَيَانَ رُجُوعٌ عَنْ إقْرَارِهِ؛ قُلْتُ لَيْسَ هَذَا بِرُجُوعٍ بَلْ بَيَانِ سَبَبٍ مُحْتَمَلٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَوْلِيَائِهِ بَاعَهُ أَوْ أَقْرَضَهُ عَنْهُ فَظَنَّ أَنَّهُ صَحِيحٌ فَأَضَافَهُ إلَى الْحَمْلِ مَجَازًا.

كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الْمَلِكِ

أَقُولُ لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ مَا لَوْ أَبْهَمَ وَذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمَعِ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ أَبْهَمَ يَبْطُلُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إقْرَارُهُ لِأَنَّ لِجَوَازِهِ وَجْهَيْنِ: الْوَصِيَّةَ وَالْإِرْثَ وَلِفَسَادِهِ وُجُوهًا.

وَأَجَازَهُ مُحَمَّدٌ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْجَوَازَ وَالْفَسَادَ فَيُحْمَلُ عَلَى السَّبَبِ الصَّالِحِ تَصْحِيحًا لِكَلَامِهِ.

(٤٧) قَوْلُهُ: فَلَوْ أَرَادَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ تَأْجِيلَ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ إلَخْ.

أَقُولُ: فِيهِ خِلَافٌ مَذْكُورٌ فِي السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَوَجْهُ تَفْرِيعِ مَا ذَكَرَ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ أَحَدَ الدَّائِنَيْنِ لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ مُؤَجَّلٌ صَحَّ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ نُفُوذِهِ عَلَى شَرِيكِهِ، أَمَّا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِاتِّفَاقِ الشَّرِيكَيْنِ وَالْمَدْيُونِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا تَأْجِيلَ نَصِيبِهِ مِنْهُ لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إنْشَاءٌ لِلتَّأْجِيلِ وَوَجْهُ عَدَمِ ذَلِكَ إنْشَاءِ التَّأْجِيلِ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مُشْتَرَكٍ فَالْحُكْمُ بِصِحَّةِ الْإِنْشَاءِ يَسْتَلْزِمُ تَأْجِيلَ دَيْنِ الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَفِيهِ إضْرَارٌ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>