إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الْمُرَكَّبِ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ اللَّبَنِ وَالْمِسْكِ الْمَخْلُوطَيْنِ هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْغَالِيَةِ.
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ بَاعَ بُسْتَانًا وَفِيهِ قَمِينُ طُوبٍ فَهَلْ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ أَمْ لَا؟ .
الْجَوَابُ: لَا يَدْخُلُ إِلَّا إِنْ صَرَّحَ بِدُخُولِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَا.
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ لَهُ حِصَّةٌ فِي فَرَسٍ بَاعَهَا لِإِنْسَانٍ وَسَلَّمَهُ جَمِيعَ الْفَرَسِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ فَسَافَرَ عَلَيْهَا سَفَرًا عَنِيفًا حَتَّى أَمْرَضَهَا فَمَنْ يُطَالَبُ؟ .
الْجَوَابُ: الَّذِي سَلَّمَ الْفَرَسَ بِغَيْرِ إِذْنِ شَرِيكِهِ ضَامِنٌ لِحِصَّةِ شَرِيكِهِ، فَلِلشَّرِيكِ مُطَالَبَتُهُ وَمُطَالَبَةُ الَّذِي أَمْرَضَهَا بِالسَّفَرِ وَالْقَرَارِ عَلَيْهِ.
[بَابُ الرِّبَا]
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ بَاعَ عِشْرِينَ نِصْفًا فِضَّةً مَغْشُوشَةً بِعَشَرَةِ أَنْصَافٍ طَيِّبَةٍ وَأَقْبَضَ فِي الْمَجْلِسِ فَهَلِ الْبَيْعُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؟ .
الْجَوَابُ: هَذِهِ الصُّورَةُ لَهَا أَحْوَالٌ: الْأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ فِضَّةُ الْعِشْرِينَ مُسَاوِيَةً لِفِضَّةِ الْعَشَرَةِ وَزْنًا. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ أَقَلَّ مِنْهَا. الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثِ، أَمَّا فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَوَاضِحٌ لِزِيَادَةِ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فِي الرِّبَوِيِّ، وَأَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَهُوَ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ، وَمَنْ بَاعَ رِبَوِيًّا بِمِثْلِهِ وَمَعَ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ جِنْسٌ آخَرُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ.
[بَابُ الْخِيَارِ]
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ اشْتَرَى حُلَّةَ نُحَاسٍ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ أَمْ لَا؟ .
الْجَوَابُ: هُوَ صَحِيحٌ وَلَكِنَّ الشَّرْطَ بَاطِلٌ، فَإِذَا وَجَدَ عَيْبًا قَدِيمًا فَلَهُ الرَّدُّ.
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ بَاعَ جَارِيَةً أَبَقَتْ عِنْدَهُ فَأَبَقَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَاشْتَكَاهُ وَطَالَبَهُ بِثَمَنِهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَيْسَ لَهُ حَتَّى تَرْجِعَ مِنْ إِبَاقِهَا؟ .
الْجَوَابُ: لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِثَمَنِ الْجَارِيَةِ وَلَا بِالْأَرْشِ حَتَّى تَرْجِعَ مِنْ إِبَاقِهَا فَيَرُدَّهَا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيَّنَ لَهُ هَذَا الْعَيْبَ، وَأَمَّا فِي حَالِ الْإِبَاقِ فَلَا مُطَالَبَةَ لَهُ بِالثَّمَنِ،