للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَجِبُ فِيهِ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ كَانَ الْعِوَضُ فَاسِدًا بِأَنْ ذَكَرَ خَمْرًا أَوْ نَحْوَهُ، أَوْ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَمْلًا عَلَى أَنَّ تَعْلِيقَ الْإِبْرَاءِ لَا يَصِحُّ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟

الْجَوَابُ: إِذَا قَالَتْ: إِنْ طَلَّقْتَنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي، لَمْ يَحْصُلِ الْإِبْرَاءُ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَهُ بَاطِلٌ، وَهَلْ يَقَعُ رَجْعِيًّا وَلَا شَيْءَ، أَوْ بَائِنًا وَيَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ؟ وَجْهَانِ جَزَمَ الرافعي والنووي بِالْأَوَّلِ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ أَبْوَابِ الْخُلْعِ، وَجَزَمَا بِالثَّانِي نَقْلًا عَنِ القاضي حسين وَأَقَرَّاهُ فِي الْفُرُوعِ الْمَنْثُورَةِ آخِرَ الْخُلْعِ، وَذَكَرَ الإسنوي فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الرافعي فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، لَكِنْ مَالَ فِي الْكَبِيرِ إِلَى الثَّانِي بَحْثًا، وَبِهِ أَجَابَ القفال فِي فَتَاوِيهِ، وَالْغَزَالِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابن الصلاح.

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إِنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِذَا أَبْرَأَتْهُ فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا؟ وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ تُبْرِئَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ لَا؟ وَهَلْ يُشْتَرَطُ عِلْمُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِقَدْرِ الْمُبَرَّأِ مِنْهُ أَوْ عِلْمُ الزَّوْجِ فَقَطْ؟ أَوِ الزَّوْجَةِ فَقَطْ؟ وَإِذَا رَجَعَ الزَّوْجُ قَبْلَ صُدُورِ الْإِبْرَاءِ هَلْ يَبْطُلُ حُكْمُهُ؟

الْجَوَابُ: الرَّاجِحُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وُقُوعُهُ بَائِنًا، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الزركشي فِي قَوَاعِدِهِ، وَبِشَرْطِ أَنْ تَنْوِيَ الزَّوْجَةُ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا عَالِمَيْنِ بِقَدْرِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِمَا الشَّيْخُ ولي الدين العراقي فِي فَتَاوِيهِ.

[بَابُ الطَّلَاقِ]

[مسائل متفرقة]

بَابُ الطَّلَاقِ

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا فَلَقِيَهُ شَخْصٌ، فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ بِزَوْجَتِكَ؟ قَالَ: طَلَّقْتُهَا سَبْعِينَ، فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الثَّلَاثُ؟

الْجَوَابُ: نَعَمْ يَقَعُ عَلَيْهِ الثَّلَاثُ مُؤَاخَذَةً بِإِقْرَارِهِ.

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي ثَلَاثًا إِنْ آذَيْتِنِي يَكُونُ سَبَبَ الْفِرَاقِ بَيْنِي وَبَيْنَكِ، فَاخْتَلَسَتْ لَهُ نِصْفَ فِضَّةٍ، فَمَا يَقَعُ عَلَيْهِ.

الْجَوَابُ: يُطَلِّقُهَا حِينَئِذٍ طَلْقَةً، فَيَبَرُّ مِنْ حَلِفِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَقَعَ عَلَيْهِ الثَّلَاثُ.

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَنَامُ بِحِذَاءِ زَوْجَتِهِ، فَجَاءَتْ وَهُوَ مُسْتَغْرِقٌ فِي النَّوْمِ وَاضْطَجَعَتْ حِذَاءَهُ وَأَيْقَظَتْهُ، فَقَامَ مِنْ نَوْمِهِ وَلَمْ يَنَمْ بِحِذَائِهَا، فَهَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ؟

الْجَوَابُ: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>