للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كِتَابُ النَّفَقَاتِ] [مسائل متفرقة]

مَسْأَلَةٌ: إِذَا أَذِنَ الْوَلِيُّ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ، وَمَاتَ هَلْ يَسْتَمِرُّ الْإِذْنُ إِلَى الْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى، أَوْ يَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ، وَيَحْتَاجُ إِلَى إِذَنِ وَلِيٍّ إِنْ كَانَ أَوِ الْحَاكِمِ، وَإِذَا قُرِّرَ لَهَا فِي نَظِيرِ كُسْوَتِهَا مَبْلَغٌ مُعَيَّنٌ، وَرَضِيَتْ بِهِ، ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ تَرَاضَيَا عَلَى أَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟ .

الْجَوَابُ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ، وَلَمْ أَجِدْهَا مَنْقُولَةً، وَالَّذِي يَتَخَرَّجُ عَلَى الْقَوَاعِدِ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ كَالْوَكِيلِ عَنِ الْوَلِيِّ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا فَيَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ، هَذَا مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ، وَلَكِنَّ الْأَحْسَنَ خِلَافُهُ؛ لِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَى عَدَمِ النِّزَاعِ فِي ذَلِكَ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْآنِ، وَأَمَّا إِذَا قَرَّرَ لَهَا فِي نَظِيرِ كُسْوَتِهَا دَرَاهِمَ، ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى أَقَلَّ وَهِيَ جَائِزَةُ التَّصَرُّفِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ.

مَسْأَلَةٌ: فِي امْرَأَةٍ نَاشِزَةٍ هَلْ تَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنَ النَّفَقَةِ وَالْقِسْمِ وَالْكُسْوَةِ أَمْ لَا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْمَنْعِ فَهَلْ إِذَا رَجَعَتْ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ هَلْ تَعُودُ نَفَقَةُ الْيَوْمِ أَوْ بَعْضِهِ؟ وَهَلْ تَسْقُطُ كُسْوَةُ الْفَصْلِ كُلِّهِ أَمْ بَعْضِهِ؟ وَمَا مَعْنَى قَوْلِهِمُ " الْفَصْلِ " هَلْ هُوَ الْعَامُ، أَوْ بَعْضُهُ، أَوْ أَحَدُ الشُّهُورِ الْمُقَرَّرِ فِيهَا الْكُسْوَةُ؟ وَإِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ النُّشُوزَ، وَأَنْكَرَتِ الزَّوْجَةُ فَهَلِ الْقَوْلُ قَوْلُهَا أَمْ قَوْلُهُ؟ وَهَلْ يَلْزَمُ أَحَدَهُمَا يَمِينٌ أَمْ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ؟ وَإِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ نَاشِزَةٌ فَهَلْ لَهَا السُّكْنَى؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْمَنْعِ فَلَازَمَتْ مَسْكَنَ النِّكَاحِ، وَأَطَاعَتْ فَهَلْ تَسْتَحِقُّ السُّكْنَى أَمْ لَا؟ .

الْجَوَابُ: لَا تَسْتَحِقُّ النَّاشِزَةُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ، وَإِذَا رَجَعَتْ فِي بَعْضِ الْيَوْمِ لَمْ تَسْتَحِقَّ لِذَلِكَ الْيَوْمِ شَيْئًا عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ فِي النِّكَاحِ، وَحَكَى فِي النَّفَقَاتِ وَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ، وَيَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ كُسْوَةُ فَصْلٍ كَامِلٍ وَهُوَ نِصْفُ الْعَامِ، وَلَا تَعُودُ بِعَوْدِ الطَّاعَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا ذُكِرَ فِي النَّفَقَةِ، وَإِذَا ادَّعَى النُّشُوزَ وَأَنْكَرَتْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَإِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ نَاشِزَةٌ فَلَا سُكْنَى لَهَا، فَإِنْ عَادَتْ إِلَى الطَّاعَةِ عَادَ حَقُّ السُّكْنَى.

مَسْأَلَةٌ: زَوْجَةٌ خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِ الزَّوْجِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِلَى مَنْزِلِ أَبِيهَا، وَأَقَامَتْ بِهِ مُدَّةً

<<  <  ج: ص:  >  >>