للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَطَابَتِ الْأَنْفُسُ، وَسَكَنَتِ الْقُلُوبُ، وَشَكَرُوا اللَّهَ تَعَالَى.

» وَمِنَ النُّقُولِ الْمُوَافِقَةِ لِلْقَوْلِ الثَّانِي قَالَ شمس الدين البيكساري فِي " شَرْحِ عُمْدَةِ النَّسَفِيِّ ": السُّؤَالُ لِكُلِّ مَيِّتٍ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، وَأَبُو حَنِيفَةَ تَوَقَّفَ فِي أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ فِي أَنَّهُمْ هَلْ يُسْأَلُونَ وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَمْ لَا؟ وَعِنْدَ غَيْرِهِ يُسْأَلُونَ. وَذَكَرَ الفاكهاني فِي " شَرْحِ الرِّسَالَةِ " كَلَامَ القرطبي فِي أَنَّ الصِّغَارَ يُسْأَلُونَ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: وَلَيْسَ فِي إِحْيَاءِ الْأَطْفَالِ خَبَرٌ مَقْطُوعٌ بِهِ، وَالْعَقْلُ يُجَوِّزُهُ، وَقَالَ الجمال الأقفهسي فِي " شَرْحِ الرِّسَالَةِ ": ظَاهِرُ قَوْلِ الرِّسَالَةِ: وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ، وَيُسْأَلُونَ إِنْ كَانَ الْمُكَلَّفُ وَغَيْرُهُ يُسْأَلُ، وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ أَكْثَرِ الْأَحَادِيثِ.

وَقَالَ أبو القاسم بن عيسى بن ناجي فِي " شَرْحِ الرِّسَالَةِ ": ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّ الصَّبِيَّ يُفْتَنُ، وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَهُ القرطبي فِي تَذْكِرَتِهِ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي بَابِ الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَعَافِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ: هَذَا كَالنَّصِّ فِي أَنَّ الصَّغِيرَ يَسْأَلُهُ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ.

[طُلُوعُ الثُّرَيَّا بِإِظْهَارِ مَا كَانَ خَفِيًّا]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى.

مَسْأَلَةٌ: فِتْنَةُ الْمَوْتَى فِي قُبُورِهِمْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، أَوْرَدَهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي كُتُبِهِمْ، فَأَخْرَجَهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي " كِتَابٍ الزُّهْدِ "، والحافظ أبو الأصبهاني فِي كِتَابِ " الْحِلْيَةِ " بِالْإِسْنَادِ إِلَى طَاوُسٍ أَحَدِ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ، وَأَخْرَجَهَا ابْنُ جُرَيْجٍ فِي مُصَنَّفِهِ بِالْإِسْنَادِ إِلَى عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ طَاوُسٍ فِي التَّابِعِينَ، بَلْ قِيلَ: إِنَّهُ صَحَابِيٌّ، وَعَزَاهَا الحافظ زين الدين بن رجب فِي كِتَابِ " أَهْوَالِ الْقُبُورِ " إِلَى مُجَاهِدٍ وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَحُكْمُ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثِ حُكْمُ الْمَرَاسِيلِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى مَا يَأْتِي تَقْرِيرُهُ، وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ زِيَادَةُ أَنَّ الْمُنَافِقَ يُفْتَنُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ أَوْرَدَهَا الْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي " التَّمْهِيدِ "، والإمام أبو علي الحسين بن رشيق المالكي فِي " شَرْحِ الْمُوَطَّأِ "، وَحَكَاهُ الإمام أبو زيد عبد الرحمن الجزولي مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فِي " الشَّرْحِ الْكَبِيرِ " عَلَى رِسَالَةِ الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ، والإمام أبو القاسم بن عيسى بن ناجي مِنَ الْمَالِكِيَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>