وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ هَذِهِ الْأَلْحَانَ فِي الْقِرَاءَةِ مُحْدَثَةً، وَالْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ فِي الشِّقَّيْنِ كَثِيرَةٌ، وَفِيمَا أَوْرَدْنَاهُ كِفَايَةٌ.
[بَابٌ جَامِعٌ]
[مسائل متفرقة]
بَابٌ جَامِعٌ
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ مُسْلِمِينَ، وَفِيهِمْ نَصْرَانِيٌّ، فَأُنْكِرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا قَصَدْتُ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ، فَقِيلَ لَهُ: مِنْ حَقِّكَ أَنْ تَقُولَ: السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى فَهَلْ يُجْزِئُ اللَّفْظُ الْأَوَّلُ، أَوْ يَتَعَيَّنُ الثَّانِي؟ .
الْجَوَابُ: لَا يُجْزِئُ فِي السَّلَامِ إِلَّا اللَّفْظُ الْأَوَّلَ، وَلَا يُسْتَحَقُّ الرَّدُّ إِلَّا بِهِ، وَيَجُوزُ السَّلَامُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَفِيهِمْ نَصْرَانِيٌّ إِذَا قَصَدَ الْمُسْلِمِينَ فَقَطْ، وَأَمَّا السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى فَإِنَّمَا شُرِعَ فِي صُدُورِ الْكُتُبِ إِذَا كُتِبَتْ لِلْكَافِرِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ.
مَسْأَلَةٌ: إِذَا قَالَ مَنْ يُشَمِّتُ الْعَاطِسَ: يَرْحَمُ اللَّهُ سَيِّدِي، أَوْ قَالَ مَنْ يَبْتَدِئُ السَّلَامَ: السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِي، أَوِ الرَّادُّ: وَعَلَى سَيِّدِي السَّلَامُ هَلْ يَتَأَدَّى بِذَلِكَ السُّنَّةُ أَوِ الْفَرْضُ؟ .
الْجَوَابُ: قَالَ ابن صورة فِي كِتَابِ الْمُرْشِدِ: وَلْيَكُنِ التَّشْمِيتُ بِلَفْظِ الْخِطَابِ؛ لِأَنَّهُ الْوَارِدُ، قَالَ ابن دقيق العيد فِي شَرْحِ الْإِلْمَامِ: وَهَؤُلَاءِ الْمُتَأَخِّرُونَ إِذَا خَاطَبُوا مَنْ يُعَظِّمُونَهُ قَالُوا: يَرْحَمُ اللَّهُ سَيِّدَنَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ خِطَابٍ، وَهُوَ خِلَافُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ، قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ زَمَانِنَا أَنَّهُ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: قُلْ يَرْحَمُكُ اللَّهُ يَا سَيِّدَنَا، قَالَ: وَكَأَنَّهُ قَصَدَ الْجَمْعَ بَيْنَ لَفْظِ الْخِطَابِ، وَبَيْنَ مَا اعْتَادُوهُ مِنَ التَّعْظِيمِ. انْتَهَى. وَيُقَاسُ بِذَلِكَ مَسَائِلُ السَّلَامِ.
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْمَعْنَا فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِكَ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ شَخْصٌ فَمَنِ الْمُصِيبُ؟ .
الْجَوَابُ: هَذَا الْكَلَامُ أَنْكَرَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ مِنْهُمُ النووي وَقَالَ: الصَّوَابُ جَوَازُ ذَلِكَ، وَمُسْتَقَرُّ الرَّحْمَةِ هُوَ الْجَنَّةُ.
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ مِنَ الصُّوفِيَّةِ أَخَذَ الْعَهْدَ عَلَى رَجُلٍ، ثُمَّ اخْتَارَ الرَّجُلُ شَيْخًا آخَرَ، وَأَخَذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ فَهَلِ الْعَهْدُ الْأَوَّلُ لَازِمٌ أَمِ الثَّانِي؟ .
الْجَوَابُ: لَا يَلْزَمُ الْعَهْدُ الْأَوَّلُ وَلَا الثَّانِي، وَلَا أَصْلَ لِذَلِكَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute