للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْجَوَابُ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّهُ كَانَ قَادِرًا وَتَلِفَ مَالُهُ.

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا إِقْطَاعِيَّةً لِيَزْرَعَهَا مُدَّةَ ثَلَاثِ سِنِينَ فَمَاتَ الْمُؤَجِّرُ بَعْدَ سَنَتَيْنِ، وَخَلَّفَ وَلَدًا فَهَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ أَوْ تَبْقَى لِوَلَدِ الْمُؤَجِّرِ؟ .

الْجَوَابُ: الْأَرْضُ الْإِقْطَاعِيَّةُ فِي إِجَارَتِهَا كَلَامٌ لِلْعُلَمَاءِ حَتَّى قَالَ الْمُحَقِّقُونَ: أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِجَارَتُهَا؛ لِأَنَّهَا بِصَدَدِ أَنْ يَنْزِعَهَا الْإِمَامُ مِنَ الْمُقْطَعِ وَيُقْطِعَهَا غَيْرَهُ، لَكِنَّ الَّذِي نَخْتَارُهُ صِحَّةَ إِجَارَتِهَا، وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَقُولُ أَنَّهَا كَالْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ حَتَّى إِنَّهُ إِذَا مَاتَ الْمُؤَجِّرُ تَبْقَى الْإِجَارَةُ بَلْ نَقُولُ بِانْفِسَاخِ الْإِجَارَةِ بِمَوْتِهِ، كَمَا إِذَا مَاتَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ وَقَدْ أَجَّرَ الْوَقْفَ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْبَطْنَ الثَّانِيَ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ الْوَقْفُ قَطْعًا، وَالْإِقْطَاعُ لَا يَتَحَقَّقُ انْتِقَالُهُ إِلَى الْوَلَدِ فَقَدْ يُقْطِعُهُ السُّلْطَانُ إِيَّاهُ وَقَدْ لَا يُقْطِعُهُ.

مَسْأَلَةٌ: فِي رَجُلٍ سَافَرَ لِبِلَادِ السُّلْطَانِ فِي طَلَبِ مَالِ الذَّخِيرَةِ فَأَعْطَوْهُ حَقَّ طَرِيقِهِ فَأَخَذَ صُحْبَتَهُ ثَلَاثَةَ مَمَالِيكَ فِي خِدْمَتِهِ فَأَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةً أَشْرَفِيَّةً فَهَلْ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى أَحَدِهِمْ بِالْمَبْلَغِ الَّذِي أَعْطَاهُ فِي نَظِيرِ سَفَرِهِ مَعَهُ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ أَخَذَ مَعَهُ تَسْفِيرَهُ؟ .

الْجَوَابُ: يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مَعَهُ تَسْفِيرَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَشْرُطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوَّلًا، فَإِنْ سَافَرَ مَعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ أُجْرَةً فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَمَتَى أَعْطَاهُ شَيْئًا وَقَدْ شَرَطَهُ لَهُ أَوَّلًا أَوْ لَمْ يَشْرُطْهُ، وَلَكِنْ تَبَرَّعَ بِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِهِ.

[بَابُ الْجَعَالَةِ]

مَسْأَلَةٌ: شَخْصٌ حَجَّ حَجَّةً نَافِلَةً فَقَالَ لَهُ آخَرُ: بِعْنِي ثَوَابَ حَجَّتِكَ بِكَذَا، فَقَالَ لَهُ: بِعْتُكَ فَهَلْ ذَلِكَ صَحِيحٌ، وَيَنْتَقِلُ الثَّوَابُ إِلَيْهِ؟ وَإِذَا قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ: اقْرَأْ لِي كُلَّ يَوْمٍ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ لِي وَجَعَلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ مَالًا مَعْلُومًا فَفَعَلَ فَهَلْ يَكُونُ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ لِلْمَجْعُولِ لَهُ أَوْ مِثْلُ الثَّوَابِ أَمْ لَا؟ وَإِذَا انْتَقَلَ الثَّوَابُ لَهُ فَهَلْ يَبْقَى لِلْقَارِئِ ثَوَابٌ أَمْ لَا؟ وَكَذَا إِذَا لَمْ يَقْرَأْ لَهُ بِجَعَالَةٍ وَلَكِنْ قَرَأَ لَهُ تَبَرُّعًا مِنْ نَفْسِهِ وَكَذَا سَائِرُ الْعِبَادَاتِ؟ .

الْجَوَابُ: أَمَّا مَسْأَلَةُ الْحَجِّ وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ، فَبَاطِلَةٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْقِرَاءَةِ فَجَائِزَةٌ إِذَا شَرَطَ الدُّعَاءَ بَعْدَهَا، وَالْمَالُ الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنْ بَابِ الْجَعَالَةِ وَهِيَ جَعَالَةٌ عَلَى الدُّعَاءِ لَا عَلَى الْقِرَاءَةِ، فَإِنَّ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ لِلْقَارِئِ وَلَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ لِلْمَدْعُوِّ وَلَهُ، إِنَّمَا يُقَالُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>