للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِلَى الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورِينَ فَمَاتَ مُحَمَّدٌ عَنْ غَيْرِ نَسْلٍ، ثُمَّ مَاتَتْ حَلِيمَةُ عَنْ بِنْتٍ وَخَدِيجَةُ عَنِ ابْنِ بِنْتٍ، فَهَلْ يَشْتَرِكَانِ فِي الْوَقْفِ لِقَوْلِهِ إِنَّهُمْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي أَوْلَادِ الْوَاقِفِ؟ وَقَدْ قَالَ هُنَاكَ: إِنَّ مَنْ لَمْ يُخَلِّفْ مِنْهُمْ وَلَدًا، وَلَا أَسْفَلَ مِنْهُ يَنْتَقِلُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِذَا خَلَّفَ وَلَدًا مَا يَخْتَصُّ بِهِ وَلَا يَنْتَقِلُ، أَمْ تَسْتَحِقُّ الْبِنْتُ دُونَ ابْنِ الْبِنْتِ؟ .

الْجَوَابُ: تَسْتَحِقُّ الْبِنْتُ فَقَطْ دُونَ ابْنِ الْبِنْتِ بِصَرِيحِ قَوْلِهِ: تَحْجُبُ الطَّبَقَةُ الْعُلْيَا السُّفْلَى، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْوَقْفَ لَا يَنْتَقِلُ لِأَوْلَادِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورِينَ إِلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِهِمْ كُلِّهِمْ؛ لِقَوْلِهِ: عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ لِمَنْ بَقِيَ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ لِأَوْلَادِهِمْ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِلْأَوْلَادِ حَقًّا إِلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِ جَمِيعِ الثَّلَاثَةِ، ثُمَّ اعْتُبِرَ الْأَعْلَى فَلَا، فَالْأَعْلَى حَقٌّ لِابْنِ الْبِنْتِ؛ لِأَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالْعُلْيَا.

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ وَقَفَ وَقْفًا عَلَى جِهَاتٍ وَشَرَطَ أَنْ مَا فَضَلَ يُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَلَهُ أَخٌ وَلِلْأَخِ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ بِصِفَةِ الْفَقْرِ وَالْمَسْكَنَةِ فَهَلْ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَصْرِفَ لَهُمْ مِنْهُ؟ .

الْجَوَابُ: نَعَمْ بَلْ هُمْ أَوْلَى مِنَ الْأَجَانِبِ.

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ وَقَفَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ نَسْلِهِمْ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَعَلَى أَوْلَادِ أُخْتِهِ، وَمَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أَوْلَادُهُ وَهُمْ أَطْفَالٌ بَعْدَ شَهْرٍ، وَلَهُ عَاصِبٌ فَطَلَبَ أَوْلَادُ أُخْتِهِ الْوَقْفَ وَنَازَعَهُمُ الْعَاصِبُ، وَقَالَ: إِنَّ الْوَقْفَ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ صَدَرَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ؟ .

الْجَوَابُ: الْمَنْقُولُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَوْقُوفَ إِنِ احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ صَحَّ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى إِجَازَةٍ، وَإِنْ كَانَ وَقْفًا عَلَى وَارِثٍ، وَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ صَحَّ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ، وَوُقِفَ الزَّائِدُ عَلَى الْإِجَازَةِ، فَإِذَا مَاتَ الْأَوْلَادُ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَلِوَارِثِهِمْ رَدُّ الْوَقْفِ فِي الْقَدْرِ الزَّائِدِ خَاصَّةً، وَأَمَّا قَدْرُ الثُّلْثِ هُوَ لِأَوْلَادِ الْأُخْتِ لَا يَجُوزُ إِبْطَالُهُ.

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ وَقَفَ وَقْفًا وَشَرَطَ فِيهِ النَّظَرَ لِمَنْ يَصْلُحُ مِنَ الذُّرِّيَّةِ فَثَبَتَ صَلَاحُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَحُكِمَ لَهُ بِالنَّظَرِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَثْبَتَ حَاكِمٌ آخَرَ صَلَاحَ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ وَحَكَمَ لَهَا بِالنَّظَرِ فَهَلْ يَشْتَرِكَانِ أَوْ تُقَدَّمُ الْمَرْأَةُ؟ .

<<  <  ج: ص:  >  >>