تَلَقَّى الْإِرْثَ أَرْبَعَةٌ وَأَفْضَوْا
إِلَى قَسْمٍ يُعَدُّ مِنَ الْعُجَابِ ... فَأَوَّلُهُمْ مَضَى بِالثُّلْثِ حَظًّا
وَثُلْثَ اللَّذْ بَقِي ثَانِي الصِّحَابِ ... وَثُلْثُ الْبَاقِي بَعْدَ الثَّانِي مَازُوا
لِثَالِثِهِمْ، فَأَعْصَى لِلصَّوَابِ ... وَحَازَ الرَّابِعُ الْبَاقِي نَصِيبًا
وَقَالُوا قَسْمُنَا وَفْقَ الْكِتَابِ ... وَأَشْكَلَ أَمْرُهُمْ جِدًّا عَلَيْنَا
وَبِتْنَا مِنْهُ فِي تِيهِ ارْتِيَابِ ... فَهَلْ مِنْ كَاشِفٍ عَنَّا بِفَضْلٍ
وَتِبْيَانٍ غَيَاهِيبَ الْحِجَابِ؟ ... وَهَلْ مِنْ عَالِمٍ يَشْفِي غَلِيلًا
بِشَرْحِ الْحَالِ فِي ضِمْنِ الْجَوَابِ؟ ... يُجَازِيهِ الْإِلَهُ عَلَيْهِ خَيْرًا
وَيَمْنَحُهُ الْجَزِيلَ مِنَ الثَّوَابِ ... بَقِيتُمْ لِلْوَرَى أَعْلَامَ رُشْدٍ
هُدَاةً فِي الذِّهَابِ وَفِي الْإِيَابِ
الْجَوَابُ:
بِحَمْدِ اللَّهِ مُفْتَتَحُ الْكِتَابِ ... وَمُبْتَدَأُ الْمَسَائِلِ وَالْجَوَابِ
وَتَسْلِيمٌ عَلَى الْهَادِي لِدِينٍ ... وَمَنْ أُوتِيَ الْبَلَاغَةَ فِي الْخِطَابِ
جَوَابُكَ خُذْهُ لَا إِشْكَالَ فِيهِ ... وَلَا يُشْنِي بِشَكٍّ وَارْتِيَابِ
لَئِنْ كَدَّرْتَ فَهْمَكَ فِيهِ لَمَّا ... عَيِيتَ لَقَدْ تَبَيَّنَ بِاقْتِرَابِ
فَزَوْجٌ، ثُمَّ أُمٌّ، ثُمَّ جَدٌّ ... وَأُخْتٌ لَا لِأُمٍّ فِي انْتِسَابِ
لَهَا كَالزَّوْجِ نِصْفٌ، ثُمَّ سُدْسٌ ... لِجَدٍّ ثُلْثُ أُمٍّ فِي الْكِتَابِ
فَإِنَّ الْأَصْلَ سِتٌّ، ثُمَّ عَالَتْ ... لِتِسْعٍ عِنْدَ أَرْبَابِ الْحِسَابِ
وَمِنْ سَبْعٍ تَلِي عِشْرِينَ صَحَّتْ ... ، فَتِسْعُ الزَّوْجِ ثُلْثٌ لِاكْتِسَابِ
وَسِتُّ الْأُمِّ ثُلْثُ الْبَاقِي قَطْعًا ... وَرُبْعُ الْأُخْتِ ثُلْثٌ فِي اعْتِقَابِ
وَبَاقِيهَا ثَمَانِيَةٌ لِجَدٍّ ... ، فَخُذْ هَذَا الْجَوَابَ عَلَى الصَّوَابِ
وَنَاظِمُهُ ابن الأسيوطي يَرْجُو ... مِنَ الرَّحْمَنِ عَفْوًا فِي الْمَآبِ
مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ زَوْجَةً وَأَخًا وَمِائَةً وَخَمْسِينَ دِينَارًا، فَادَّعَتِ الزَّوْجَةُ دَيْنًا مِائَةَ دِينَارٍ وَصَدَّقَهَا الْأَخُ وَقَبَضَتْهَا، ثُمَّ اقْتَسَمَا الْبَاقِيَ، فَجَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى بِمِائَةِ دِينَارٍ وَصَدَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ دُونَ الْأَخِ، فَمَاذَا يُعْطَى؟ .
الْجَوَابُ: إِنَّهُ يَأْخُذُ سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ دِينَارًا وَنِصْفًا، وَالْأَخُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَالزَّوْجَةُ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَخَ لَوْ صَدَّقَهُ أَيْضًا لَقُسِّمَتِ الْمِائَةُ وَالْخَمْسُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوْجَةِ، فَيَأْخُذُ كُلٌّ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ، فَإِذَا صَدَّقَتِ الزَّوْجَةُ فَقَطْ أَخَذَتْ مَا كَانَتْ تَأْخُذُهُ حَالَ تَصْدِيقِ