يَجِبُ عَلَى الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ الْقِتَالُ فِي ذَلِكَ؟ وَالْجَوَابُ: لَا.
وَمِنْهَا: مَنْ رَأَى مُنْكَرًا وَعَلِمَ أَنَّ النَّاسَ لَا يَقْبَلُونَ نَهْيَهُ وَأَمْرَهُ أَيَسْقُطُ عَنْهُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ وَالْجَوَابُ: لَا يَسْقُطُ بَلْ يَأْمُرُ وَيَنْهَى، فَإِنَّ قُبِلَ قُبِلَ، وَإِنَّ رُدَّ رُدَّ.
وَمِنْهَا: مَنْ أَمَرَ وَنَهَى وَقَصَدَ بِهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ مَذْمُومٌ آثِمٌ فَشَرْطُ ذَلِكَ الْإِخْلَاصُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى.
وَمِنْهَا: مَنْ أَمَرَ وَنَهَى، ثُمَّ سَكَتَ لِخَوْفٍ أَوْ عَجْزٍ عَنْ سُوءِ مَقَالَاتِ النَّاسِ لَهُ أَوْ ضَرَرٍ أَوْ تَعَبٍ، وَالْجَوَابُ: هُوَ مَعْذُورٌ.
وَمِنْهَا: رَجُلَانِ أَمَرَا وَنَهَيَا ثُمَّ قَاتَلَ وَاحِدٌ وَتَرَكَ آخَرُ الْقِتَالَ أَيُّهُمَا أَعْلَى؟ وَالْجَوَابُ: أَنَّ الَّذِي تَرَكَ أَعْلَى وَأَفْضَلُ فَلَيْسَ سَلُّ السَّيْفِ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَيِّنِ.
وَمِنْهَا: رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يُخَالِطُ أُمَرَاءَ السُّوءِ فَيَشْفَعُ لِلْمُسْلِمِينَ لَدَيْهِمْ وَيَنْفَعُهُمْ، وَالْآخَرُ اعْتَزَلَهُمْ أَيُّهُمَا أَعْلَى؟ وَالْجَوَابُ: أَنَّ الْأَوَّلَ أَعْلَى إِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الِافْتِتَانَ بِهِمْ وَالدُّخُولَ فِي أَهْوَائِهِمْ، وَالثَّانِيَ أَعْلَى لِمَنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ ذَلِكَ.
وَمِنْهَا: سَأَلْتَ عَنْ كُتُبٍ فِيهَا أَحَادِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ فِي الْمُوَطَّأِ وَلَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَلَيْسَ عِنْدَكُمْ مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَمَا تَفْعَلُونَ؟ وَالْجَوَابُ: لَا تَرْوُوا مِنْهَا إِلَّا مَا ثَبَتَ وُرُودُهُ، وَإِلَّا فَقِفُوا عَنْ رِوَايَتِهَا حَتَّى تَكْتُبُوا بِهَا إِلَيَّ وَأُنْبِئَكُمْ بِأَمْرِهَا، وَإِذَا عَلِمْتُمْ أَنَّ الْحَدِيثَ فِي سَائِرِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ أَوْ مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فَارْوُوهُ مُطْمَئِنِّينَ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مَذْكُورًا فِي تَصَانِيفِ الشَّيْخِ محيي الدين النووي، أَوِ المنذري صَاحِبِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، فَارْوُوهُ مُطْمَئِنِّينَ.
وَمِنْهَا: هَلْ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِأَمْرٍ مِنْ أُمُورِ اللَّهِ كَكِتَابِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ؟ وَالْجَوَابُ: قَدْ وَرَدَ الْحَدِيثُ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِالْكَعْبَةِ.
وَمِنْهَا: هَلْ يَجُوزُ مَدْحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَجَمِيِّ؟ وَالْجَوَابُ: نَعَمْ.
وَمِنْهَا: هَلْ يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِمَحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَاصٍ؟ وَالْجَوَابُ: نَعَمْ.
وَمِنْهَا: رَجُلٌ يَعِظُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ وَبَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ سِتْرٌ لَا يَتَرَاءَيَانِ أَيَجُوزُ؟ وَالْجَوَابُ: نَعَمْ.
وَمِنْهَا: هَلْ يَجُوزُ إِقْرَاءُ النِّسَاءِ سُورَةَ النُّورِ؟ وَالْجَوَابُ: نَعَمْ، رَوَى الحاكم فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَصَحَّحَهُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ عائشة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لَا تُنْزِلُوهُنَّ الْغُرَفَ، وَلَا تُعَلِّمُونَهُنَّ الْكِتَابَةَ -يَعْنِي النِّسَاءَ- وَعَلِمُوهُنَّ الْغَزْلَ وَسُورَةَ النُّورِ» ".
وَمِنْهَا: أَيَجُوزُ لِمُسْلِمٍ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ أَنْ يَرْمِيَ نَفْسَهُ فِي الْغَرَرِ لِحُبِّ الشَّهَادَةِ؟ وَالْجَوَابُ: نَعَمْ وَيَجُوزُ ذَلِكَ لِلْأَمِيرِ الَّذِي سَأَلْتَ عَنْهُ.
وَمِنْهَا: أَيَجِبُ الْقِتَالُ عَلَى الْأُمَرَاءِ بِأَنْفُسِهِمْ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا تَجْهِيزُ الْأُمُورِ وَصَلَاحُهَا؟ وَالْجَوَابُ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا تَجْهِيزُ الْأُمُورِ وَصَلَاحُهَا.
وَمِنْهَا: هَلْ تُقْبَلُ هَدِيَّةُ الْكُفَّارِ وَتَجُوزُ صُحْبَتُهُمْ؟ وَالْجَوَابُ: نَعَمْ.