للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَسْمِيَتِهَا عَتَمَةً. الثَّانِي: أَنَّهُ جَرَى عَلَى مَا اشْتُهِرَ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» " وَقَدْ نَهَى أَنْ يُحْلَفَ بِالْآبَاءِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرٌ جَرَى عَلَى الْأَلْسِنَةِ. الثَّالِثُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي، لَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لِأَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ: مَا فِي الْعِشَاءِ أَوِ الصُّبْحِ، فَلَعَلَّ الرَّاوِيَ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى النَّهْيِ عَنْ تَسْمِيَتِهَا عَتَمَةً. الرَّابِعُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ ذَلِكَ لِبَيَانِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ تَسْمِيَتِهَا بِهِ نَهْيُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ وَرَدَ حَدِيثُ: " «لَا تُسَوِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ» "؟

الْجَوَابُ: لَمْ يَرِدْ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ وَرَدَ أَنَّ بلالا أَوْ غَيْرَهُ أَذَّنَ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ؟

الْجَوَابُ: وَرَدَ ذَلِكَ بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا، وَالْمَشْهُورُ الَّذِي صَحَّحَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَدَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ، أَنَّ الْأَذَانَ إِنَّمَا شُرِعَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُؤَذِّنْ قَبْلَهَا بلال وَلَا غَيْرُهُ.

مَسْأَلَةٌ: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» هَلِ الْمُرَادُ الْكَمَالُ أَوْ عَدَمُ الصِّحَّةِ؟

الْجَوَابُ: لَيْسَ الْمُرَادُ هَذَا وَلَا هَذَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي النَّفْيِ الْمُرَادِ بِهِ النَّفْيُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَمَّا النَّفْيُ هُنَا فَالْمُرَادُ بِهِ النَّهْيُ، أَيْ لَا تُصَلُّوا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

مَسْأَلَةٌ: فِي قَوْلِ الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالك، عَنْ أبي حازم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ، قَالَ أبو حازم: لَا أَعْلَمُ إِلَّا يُنْمَى ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أبو عبد الله: وَقَالَ إسماعيل: يَنْمِي ذَلِكَ - وَلَمْ يَقُلْ: يُنْمِي بِرَفْعِ الْيَاءِ - هَلْ مَعْنَى قَوْلِهِ: يُنْمِي ذَلِكَ - بِرَفْعِ الْيَاءِ - وَلَمْ يَقُلْ: يَنْمِي - أَيْ بِالْفَتْحِ - فَيَكُونُ فِي الْكَلَامِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ، أَوِ التَّقْدِيرُ - يَنْمِي ذَلِكَ - وَلَمْ يَقُلْ: يُنْمَى بِرَفْعِ الْيَاءِ، وَمَا وَجْهُ الصَّوَابِ فِي ذَلِكَ وَمَا الرِّوَايَةُ فِيهِ؟

الْجَوَابُ: مَعْنَاهُ قَالَ إسماعيل: يُنْمَى، بِضَمِّ الْيَاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ، وَلَمْ يَقُلْ: يَنْمِي، بِالْفَتْحِ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>