تَسْمِيَتِهَا عَتَمَةً. الثَّانِي: أَنَّهُ جَرَى عَلَى مَا اشْتُهِرَ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» " وَقَدْ نَهَى أَنْ يُحْلَفَ بِالْآبَاءِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرٌ جَرَى عَلَى الْأَلْسِنَةِ. الثَّالِثُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الرَّاوِي، لَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لِأَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ: مَا فِي الْعِشَاءِ أَوِ الصُّبْحِ، فَلَعَلَّ الرَّاوِيَ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى النَّهْيِ عَنْ تَسْمِيَتِهَا عَتَمَةً. الرَّابِعُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ ذَلِكَ لِبَيَانِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ تَسْمِيَتِهَا بِهِ نَهْيُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ.
مَسْأَلَةٌ: هَلْ وَرَدَ حَدِيثُ: " «لَا تُسَوِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ» "؟
الْجَوَابُ: لَمْ يَرِدْ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
مَسْأَلَةٌ: هَلْ وَرَدَ أَنَّ بلالا أَوْ غَيْرَهُ أَذَّنَ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ؟
الْجَوَابُ: وَرَدَ ذَلِكَ بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا، وَالْمَشْهُورُ الَّذِي صَحَّحَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَدَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ، أَنَّ الْأَذَانَ إِنَّمَا شُرِعَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُؤَذِّنْ قَبْلَهَا بلال وَلَا غَيْرُهُ.
مَسْأَلَةٌ: فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» هَلِ الْمُرَادُ الْكَمَالُ أَوْ عَدَمُ الصِّحَّةِ؟
الْجَوَابُ: لَيْسَ الْمُرَادُ هَذَا وَلَا هَذَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي النَّفْيِ الْمُرَادِ بِهِ النَّفْيُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَمَّا النَّفْيُ هُنَا فَالْمُرَادُ بِهِ النَّهْيُ، أَيْ لَا تُصَلُّوا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
مَسْأَلَةٌ: فِي قَوْلِ الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالك، عَنْ أبي حازم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ، قَالَ أبو حازم: لَا أَعْلَمُ إِلَّا يُنْمَى ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أبو عبد الله: وَقَالَ إسماعيل: يَنْمِي ذَلِكَ - وَلَمْ يَقُلْ: يُنْمِي بِرَفْعِ الْيَاءِ - هَلْ مَعْنَى قَوْلِهِ: يُنْمِي ذَلِكَ - بِرَفْعِ الْيَاءِ - وَلَمْ يَقُلْ: يَنْمِي - أَيْ بِالْفَتْحِ - فَيَكُونُ فِي الْكَلَامِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ، أَوِ التَّقْدِيرُ - يَنْمِي ذَلِكَ - وَلَمْ يَقُلْ: يُنْمَى بِرَفْعِ الْيَاءِ، وَمَا وَجْهُ الصَّوَابِ فِي ذَلِكَ وَمَا الرِّوَايَةُ فِيهِ؟
الْجَوَابُ: مَعْنَاهُ قَالَ إسماعيل: يُنْمَى، بِضَمِّ الْيَاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ، وَلَمْ يَقُلْ: يَنْمِي، بِالْفَتْحِ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute