للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا نُبِيحُ لِشَخْصٍ آلَةً سُمِعَتْ

سِوَى ذَوِي الْحَالِ سَادَاتِ الْمُحِبِّينِ ... إِدْرِيسُ حَيٌّ بِلَا خُلْفٍ وَالْأَرْجَحُ فِي

إِلْيَاسَ وَالْخَضِرِ إِلَّا بَقَا فَحَيُّونِي ... وَالْخُلْفُ فِي خَضِرٍ هَلْ بِالنُّبُوَّةِ أَوْ

لَهُ الْوَلَايَةُ مَشْهُورٌ بِتَحْسِينِ ... وَوَالِدَا خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ نُزْلُهُمَا

فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ عِلْمٌ أَيُّ مَكْنُونِ ... وَمَنْ يُصَرِّحْ بِكَفْرٍ أَوْ بِنَارِ لَظًى

فِي ذَيْنِ فَهْوَ لَعِينٌ أَيُّ مَلْعُونِ ... شَرْطُ الْوُضُوءِ وُجُوبًا وَقْتُهُ حَدَثٌ

عَقْلٌ بُلُوغٌ مَعَ الْإِسْلَامِ وَالدِّينِ ... وَشَرْطُ صِحَّتِهِ الْمَاءُ الطَّهُورُ كَذَا

عِلْمٌ بِإِطْلَاقِهِ أَوْ خُذْ بِمَظْنُونِ ... دِينٌ وَفَقْدٌ مُنَافٍ فَقْدُ مَانِعِهِ

عَقْلٌ وَتَمْيِيزُ مَفْرُوضٍ وَمَسْنُونِ ... طَهَارَةُ الْعُضْوِ تَرْتِيبٌ لَدَى نَقَا

حَيْضٍ وَفِي سَلَسٍ وَقْتٌ بِلَا مِينِ ... تَقْدِيمُ حَشْوٍ وَالِاسْتِنْجَا وَطُهْرُ أَذًى

وَالْفَوْرُ بَعْدَ تَوَالٍ بَيْنَ عُضْوِينِ ... وَمَنْ يُصَلِّي إِمَامًا ثَوْبُهُ نَجِسٌ

يُعِيدُ مِنْ دُونِ مَأْمُومٍ بِتَبْيِينِ ... وَمَنْ يُطِلْ خُطْبَةً يُكْرَهْ وَفُضِّلَ مَنْ

أَتَى الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ الْقَرَابِينِ ... مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ جُزْءٌ جَزَّأَ الْعُلَمَا

قِيرَاطُ أَجْرِ مُصَلَّاهُ وَمَدْفُونِ ... وَجَاءَ فِي خَبَرٍ تَمْثِيلُهُ أَحَدًا

بِقَدْرِ أَصْغَرِ قِيرَاطٍ لِمَوْزُونِ ... وَحِكْمَةُ الصَّفِّ إِتْبَاعُ الْحَدِيثِ فَمَنْ

صَلَّى عَلَيْهِ صُفُوفٌ فَازَ بِاللِّينِ ... وَمَنْ يَطُلْ عِنْدَهُمْ شَمْسُ النَّهَارِ وَلَا

تَغِيبُ إِلَّا كَلَحْظٍ أَوْ كَلَحْظِينِ ... يُقَدِّرُوا الصَّوْمَ مَعَ فَرْضِ الْعِشَاءِ كَمَا

يُقَدِّرُوا زَمَنَ الدَّجَّالِ بِالْحِينِ ... صَحَّتْ صَلَاةُ مُصَلٍّ فِي السَّفِينَةِ إِنْ

سَارَتْ وَإِنْ تَرْسُ أَوْ تَنْسَاخُ فِي الطِّينِ ... لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ مَا تُبْقِيهِ مَضْمَضَةٌ

مِنْ بَلَّةٍ لَمْ تَكُنْ مَفْصُولَةَ الْعِينِ ... مَنْ بَاعَ بَيْعًا عَلَى شَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ

كُلِّ الْعُيُوبِ يُخَصُّ الْبُرْءُ بِاثْنِينِ ... بِبَاطِنٍ مِنْ ذَوِي رُوحٍ وَبَائِعِهِ

بِجَهْلِهِ عَالِمٍ أَوْ غَيْرِ مَبْطُونِ ... وَمَنْ يُصَالِحُ عَنْ عَيْبٍ بِالَارْشِ وَهَا

وَيَسْقُطُ الرَّدُّ هَذَا غَيْرَ مَغْبُونِ ... وَلَيْسَ يَسْقُطُ الِاسْتِبْرَاءُ إِنْ نُكِحَتْ

وَطَلَّقَ الزَّوْجُ حَالًا قَبْلَ تَمْكِينِ ... وَفِي الْفُلُوسِ يَصِحُّ الْبَيْعُ مَعْ سَلَمٍ

إِلَى زَمَانٍ وَإِنْ رَاجَتْ كَنَقْدِينِ ... وَمَنْ أَقَرَّ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَنَأَى

بِالْعُرْفِ يَقْضِي إِذَا مَا جَا بِتَبْيِينِ ... وَمَنْ تَبَعَّضَ يُزْوِجُهَا الْمَلِيكُ مَعَ التّ

تَقْرِيبِ أَوْ مُعْتِقٌ أَوْ مَعْ سَلَاطِينِ ... عَقْدُ النِّكَاحِ صَحِيحٌ حَيْثُ يُعْرَفُ مَنْ

يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَإِلَّا أَلْغِ بِالدُّونِ

<<  <  ج: ص:  >  >>