للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هَذِهِ الرجعة فِي التطليقتين.

وقوله: فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (٢) .

إِذَا حاضت حيضة بعد التطليقتين إلى أن تحيض الثالثة، ولا تغتسل «١» ، فله رجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة.

وقوله: بالِغُ أَمْرِهِ (٣) .

القراء جميعًا عَلَى التنوين. ولو قرئت: بالغ أمره [على الإضافة «٢» ] لكان صوابا «٣» ، ولو قرىء:

بالغ أمره بالرفع لجاز «٤» .

وقوله: [٢٠٠/ ب] وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ (٤) .

يَقُولُ: إن شككتم فلم تدروا ما عدتها، فذكروا: أن مُعاذ بْن جبل سَأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ عرفنا «٥» عدة التي تحيض، فما عدة الكبيرة التي قد يئست؟ فنزل «فَعِدَّتُهُنَّ «٦» ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ» فقام رَجُل فَقَالَ: يا رَسُول اللَّه! فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فَقَالَ: وَاللَّائِي «٧» لم يحضن بمنزلة الكبيرة التي قَدْ يئست عدتها: ثلاثة أشهر. فقام آخر فَقَالَ: فالحوامل «٨» ما عدتهن؟ فنزل: «وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» (٤) فإذا وضعت الحامل «٩» ذا بطئها حلّت للأزواج، وإن كَانَ زوجها الميت عَلَى السرير لم يدفن.

وقوله: مِنْ وُجْدِكُمْ (٦) .

يَقُولُ: عَلَى قدر ما يجد أحدكم فإن كَانَ موسّعًا وسَّع عليها فِي: المسكن، والنفقة وإن كَانَ مُقْتِرًا (١٠) فعلى قدر ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ


(١) فى ش: يحيض الثالثة ولا يغتسل، وهو تحريف.
(٢) الزيادة من ب. بين السطور.
(٣) وهى قراءة عاصم وحفص والمفضل وأبان وجبلة وجماعة عن أبى عمرو (البحر المحيط ٨/ ٢٨٣) .
(٤) وهى قراءة داود بن أبى هند (تفسير القرطبى ١٨/ ١٦١ والمحتسب ٢/ ٣٢٤) .
(٥) فى ش: ما وهو خطأ.
(٦) فى ش: فنزل ثلاثة أشهر.
(٧) فى ب، ش: اللائى.
(٨) فى (ا) : الحوامل، تحريف.
(٩) فى ح: مقبرا.