للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما يُقْضَى بعد خروج وقته. فنصَّ على النَّائم والنَّاسي في الصَّلاة كما وَصَفْنا، ونصَّ على المريض والمسافر في الصَّوم.

وأجمعت الأمَّة (١) ونقلت الكافَّة فيمَن لم يصم شهر رمضان عامدًا، وهو مؤمنٌ بفرضه، وإنَّما تَرَكه أشرًا وبطرًا، تعمَّد ذلك ثم تاب منه (٢) = أنَّ عليه قضاءه. وكذلك مَن تَرَك الصلاة عامدًا.

فالعامد والنَّاسي في القضاء للصلاة والصيام سواء، وإنْ اختلفا في الإثم، كالجاني (٣) على الأموال، المتْلِفِ لها، عامدًا وناسيًا سواء إلَّا في الإثم.

وكان الحكم في هذا النَّوع (٤) بخلاف رمي الجمار في الحجِّ، الذي لا يُقضَى في غير وقته لعامدٍ ولا لناسٍ؛ لوجوب الدَّم فيما ينوب عنها.

وبخلاف الضَّحايا أيضًا؛ لأنَّ الضَّحايا ليست بواجبةٍ فرضًا، والصَّلاة والصِّيام كلاهما فرضٌ واجبٌ، ودَيْنٌ ثابتٌ، يؤدَّى أبدًا وإنْ خَرَج الوقت المؤجَّل لهما. قال رسول الله : "دَيْن الله أحقُّ أنْ يُقضَى" (٥).


(١) ض وس: "الأئمة".
(٢) ض وس: "بفريضته .. ". ض وس وهـ: " .. وبطرًا بعد ذلك .. "، ط: " .. وبطرًا ثم تاب منه بعد ذلك .. ". وتصويب السياق من الاستذكار (١/ ٣٠١).
(٣) س: "كالخاين".
(٤) الاستذكار (١/ ٣٠١): "في هذا الشرع".
(٥) أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨)، من حديث ابن عباس .

<<  <  ج: ص:  >  >>