للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان النَّائم والنَّاسي للصَّلاة ـ وهما معذوران ـ يقضيانها بعد خروج وقتها، كان المتعمِّد (١) لتركها، الآثم في فعله ذلك ـ وإنْ أبى ـ لا يسقط عنه فرض الصلاة، وأنْ يحكم عليه بالإتيان بها؛ لأنَّ التَّوبة من عصيانه في تعمُّد تركها هي أداؤها، وإقامتها (٢)، مع النَّدم على ما سلَف مِن تَرْكِه لها في وقتها.

وقد شذَّ بعض أهل الظَّاهر، وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين، وسبيل المؤمنين؛ فقال (٣): ليس على المتعمِّد لترك الصَّلاة في وقتها أنْ يأتي بها في غير وقتها؛ لأنَّه غير نائم ولا ناسٍ، وإنَّما قال رسول الله : "من نام عن صلاةٍ (٤) أونسيها فليصلِّها إذا ذَكَرها" (٥).

قال: والمتعمِّد غير النَّاسي والنَّائم (٦).

قال: وقياسه عليهما (٧) غير جائزٍ عندنا، كما أنَّ من قتل الصَّيد ناسيًا


(١) ط: "للمتعمِّد".
(٢) الاستذكار (١/ ٣٠٢): "وإقامة تركها".
(٣) نحوه في: المحلَّى لابن حزم (٢/ ٢٣٥).
(٤) ط: "صلاته".
(٥) تقدَّم تخريجه نحوه (ص/١١٦).
(٦) "والنائم" ليست في ض.
(٧) هـ: "عليهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>