للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد سمَّى رسول الله من فعل هذا مفرِّطًا، والمفرِّط ليس بمعذورٍ، وليس كالنَّائم والنَّاسي عند الجميع من جهة العُذر، وقد أجاز رسولُ الله صلاته على ما كان من تفريطه.

وقد رُوِي في حديث أبي قتادة هذا أنَّ رسول الله قال: "وإذا كان الغد فليصلِّها لميقاتها" (١).

وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرِّط للصلاة عند الذِّكر وبعد الذِّكر.

وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسناد، إلَّا أنَّ هذا المعنى قد عارضه حديث عمران بن الحصين، في نوم رسول الله عن (٢) صلاة الصُّبح بسفره، وفيه: قالوا: يا رسول الله، ألَا نصلِّيْهَا لميقاتها من الغد؟ قال: "لا، إنَّ الله لا ينهاكم عن الرِّبا، ثم يقبله منكم! " (٣).

ورُوِيَ من حديث أبي هريرة عن النَّبيِّ مثله. وقد ذكرنا الأسانيد


(١) جزءٌ من حديث أبي قتادة السابق عند مسلم (٦٨١)، ولفظه عنده: "فإذا كان الغد فليصلِّها عند وقتها". وسيأتي لاحقًا ما يذكره المصنِّف من إعلال الحفَّاظ لها.
(٢) هـ وط: "في".
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ٤٤١)، وابن حبان (١٤١٦)، وابن خزيمة (٩٩٤)، والدارقطني (١/ ٣٨٥)، والبيهقي (٢/ ٢١٧)، والطبراني (١٨/ ١٥٧) وغيرهم، كلهم من طريق الحسن البصري عن عمران به. وإسناده منقطعٌ، إذ لم يسمع الحسن من عمران، قاله القطان وابن المديني وأبوحاتم وأحمد وابن معين. يُنْظَر: العلل لابن المديني (ص/٥١)، وتحفة التحصيل (ص/٧١)، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (١/ ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>