للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدخل وقت الأخرى" (١). وقد أعْلَمَهُم أنَّ وقت الظهر في الحَضَر ما لم يدخل وقت العصر، رُوِي ذلك عنه من وجوهٍ صحاحٍ، قد ذكرتُ بعضها في صدر الكتاب ـ يعني: الاستذكار ـ (٢)، في المواقيت (٣).

وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد (٤) حدثنا حمزة بن محمد بن علي حدثنا أحمد بن شعيب النَّسوي حدثنا سويد بن نصر (٥) حدثنا عبد الله

ــ يعني: ابن المبارك ــ عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح (٦) عن أبي قتادة: أنَّ رسول الله قال: "ليس في النَّوم تفريطٌ؛ إنَّما التَّفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (٧).


(١) سيأتي تخريجه والكلام عليه قريبًا.
(٢) ض وس: "في صدر هذا .. "، وليس فيهما: "يعني: الاستذكار".
(٣) الاستذكار (١/ ١٩١ - ١٩٣)، و (١/ ٢٣٥ - ٢٤٦).
(٤) هـ وط: "راشد"، ض: "أشد". والتَّصويب من الاستذكار (١/ ٣٠٦)، وقد أكثر عنه ابن عبد البر، ترجمته في: السِّير للذهبي (١٧/ ٨٣) وتاريخ الإسلام (٢٧/ ٣١٥).
(٥) ط: "نضر".
(٦) س: "بن أبي رباح".
(٧) وأخرجه مسلم (٦٨١)، بطولٍ وفيه قِصَّة. وأخرجه مختصرًا كما هي رواية ابن عبد البر: أبودواد (٤٤١)، والنسائي (٦١٥)، والترمذي (١٧٧)، وابن ماجه (٦٩٨)، وغيرهم، كلهم من طريق ثابت عن ابن رباح عن أبي قتادة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>