للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يا رسول الله؟ قال: "نعم" (١).

قال أبوعمر: أبومثنَّى الحِمْصي هو: الأملوكي ثقةٌ (٢).

وفي هذا الحديث أنَّ رسول الله أباح الصَّلاة بعد خروج ميقاتها، ولم يقل: إنَّ الصلاة لا تُصَلَّى إلَّا في وقتها!

والأحاديث في تأخير الأمراء الصَّلاة (٣) حتى يخرج وقتها كثيرة جدًّا. وقد كان الأمراء من بني أميَّة أو أكثرهم (٤) يصلُّون الجمعة عند الغروب (٥).

وقد قال : "إنَّما التَّفريط على مَن لم يُصَلِّ الصلاة حتى


(١) وأخرجه أحمد (٥/ ٣١٥)، وأبوداود (٤٣٣)، وابن ماجه (١٢٥٧)، والضياء في المختارة (٨/ ٣١٧)، والطَّبراني ـ كما في المجمع (١/ ٣٢٥) ـ وغيرهم، من طريق هلال بن يساف عن أبي المثنى به. قال الهيثمي: "رجاله رجال الصَّحيح".
وفي الباب حديث ابن مسعود عند مسلمٍ (٥٣٤) وغيره، قال: "إنَّه ستكون عليكم أمراء، يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلُّوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سُبْحة".
(٢) تحرَّفت في هـ وط: "الأسلوكي"، وفي س: "الأيلوكي".
واسم هذا الرَّاوي: ضمضم. وقد وثَّقه العجلي أيضًا. وقال ابن القطان: مجهولٌ، ولم يقبل توثيق ابن عبد البر، وتعقَّبه ابن الموَّاق بأنَّه لا فرق بين أنْ يوثِّقه الدارقطني أوابن عبد البر. تُنْظَر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٣/ ٣٢٩)، وتهذيب ابن حجر (٤/ ٤٠٦).
(٣) هـ وط: "بالصلاة".
(٤) ض و هـ وط: "وأكثرهم". والمثبت من س موافق لما في الاستذكار (١/ ٣٠٥).
(٥) يُنظر: مصنف عبد الرزاق (٢/ ٣٨٥)، ومصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٦)، (٥/ ١٩٤) ففيهما تأخير الوليد بن عبد الملك والحجاج بن يوسف وعبيد الله بن زياد لصلاة الجمعة والعصر حتى المساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>