للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يذهب وقتها كافرٌ.

وذهاب الوقت أنْ يؤخِّر الظُّهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوع الفجر. وإنَّما جعل آخر (١) أوقات الصَّلاة بما وصفنا (٢) لأنَّ النَّبيَّ جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة، وفي (٣) السفر، فصلَّى إحداهما في وقت الأخرى.

فلمَّا جعل النَّبيُّ الأولى منهما وقتًا للأخرى (٤) في حالٍ، والأخرى وقتًا للأولى (٥) في حالٍ صار وقتاهما وقتًا واحدًا في حال العذر، كما أُمِرَت الحائض إذا طهُرت قبل غروب الشمس أنْ تصلِّي الظهر والعصر، وإذا طهُرت (٦) آخر اللَّيل أنْ تصلِّي المغرب والعشاء" (٧).


(١) "آخر" ليست في هـ.
(٢) هـ وط: "ذكرنا".
(٣) ط: "في السفر" دون واو.
(٤) جملة: "فلمَّا جعل .. وقتًا للأخرى" سقطت من ض.
(٥) ض: "وقت الأولى".
(٦) "وإذا طهرت" ليست في هـ وط.
(٧) أمر الحائض بذلك جماعة من الصحابة والتابعين، كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس، وعطاء وطاووس وغيرهم، يُنْظَر في ذلك: مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٨٤ - ٨٦)، والأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>