للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان صلاة الذي يؤخِّر (١) العصر حتى تصير الشمس بين قرني شيطان (٢) صلاةَ المنافق بنصِّ رسول الله (٣)، فما يقول (٤) ـ بأبي هو وأمي ـ صلوات الله عليه وسلامه فيمن يصلِّيها بعد العشاء؟ وقد قال تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء/٣١].

فإذا اجتنب الرجل كبائر المنهيات، واستمرَّ على صلاة الصبح في وقت الضُّحى، والعصر بعد العشاء كان على قولكم مغفورًا له، غير آثمٍ ألبتَّة! وهذا ما لا يقوله (٥) أحدٌ.

قوله: "والعجب من هذا الظَّاهري كيف نقض أصله؛ فإنَّه يقول: ما وجب بإجماعٍ فإنَّه لا يسقط إلَّا بالإجماع (٦) ".

فيُقَال: غاية هذا أنَّ منازعكم تناقض (٧)؛ فلا يكون تناقضه مصحِّحًا لقولكم.


(١) جملة: "الظهر والعصر .. الذي يؤخر" سقطت من س.
(٢) ط: "الشيطان".
(٣) يشير إلى ما أخرجه مسلم (٦٢٢) وغيره، من حديث أنسٍ قال: سمعت رسول الله يقول: "تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قَرْني الشيطان قام، فنقرها أربعًا، لا يذكر الله فيها إلَّا قليلًا".
(٤) ض وس: "تقول".
(٥) س: "من غير إثم .. ". هـ وط: " .. ما يقوله".
(٦) س: "تسقط .. " وليس فيه: "فإنه". ض وس: " .. إلَّا بإجماع".
(٧) "غاية هذا" ليست في س. ط: " .. يناقض".

<<  <  ج: ص:  >  >>