للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند «أبي داود» (١): «إذا صلَّى أحدكم في رَحْلِه ثم أدرك مع الإمام فلْيُصَلِّها (٢) معه، فإنَّها له نافلةٌ».

قالوا: ولولا صِحَّة الأولى لم تكن (٣) الثَّانية نافلةً.

وعن محجن بن الأدرع (٤) قال: أتيتُ النَّبيَّ فَحَضَرَت الصلاةُ، فصلَّى ـ يعني: ولم أُصَلِّ ـ فقال لي: «أَلَا صَلَّيْتَ؟». قلتُ: يا رسول الله، قد صلَّيْتُ في الرَّحْل، ثمَّ أتيتك. قال: «فإذا جِئْتَ فصَلِّ معهم، واجعلها


(١) حديث (٥٧٥).
(٢) ط: «فليصليها».
(٣) هـ: «لم يكن».
(٤) هـ: «أذرع».

<<  <  ج: ص:  >  >>