للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نافلةً». رواه الإمام أحمد (١).

وفي الباب عن أبي هريرة (٢)، وعن (٣) أبي ذر (٤)، وعبادة (٥)، وعبد الله بن عمر.

ولفظ حديث ابن عمر: عن سليمان مولى ميمونة قال: أتيتُ على ابن عمر ـ وهو بالبلاط ـ والقوم يصلُّون في المسجد، فقلتُ: ما يمنعك أنْ تصلِّي مع النَّاس؟ قال: إنِّي سمعت رسول الله يقول: «لا تصلُّوا صلاةً في يومٍ مرَّتين». رواه أبوداود (٦)، والنَّسائي (٧).


(١) المسند (٤/ ٣٤). وأخرجه مالك (١٣٢)، والنسائي (٨٥٧)، وابن حبان (٢٤٠٥)، والحاكم (١/ ٣٧١) وقال: «حديثٌ صحيحٌ»، من حديث زيد بن أسلم عن بسر ابن محجن عن محجنٍ به. وقد أعلَّه ابن القطَّان في بيان الوهم (٥/ ٢٢) بأنَّ بسرًا لا يعرف بغير رواية زيد بن أسلم عنه ولا تعرف حاله، وردَّ على هذا الحاكم بقوله في الموضع السابق: «ومالك بن أنس الحَكَم في حديث المدنيين، وقد احتجَّ به في الموطأ»، وقد صحَّحه الألباني في الإرواء (٥٣٤).
(٢) أخرجه البخاري (٦٩٤) من حديث أبي هريرة : أنَّ رسول الله قال: «يصلُّون لكم؛ فإنْ أصابوا فلكم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم».
(٣) «أبي هريرة وعن» ليست في ض وس.
(٤) أخرجه مسلم (٦٤٨) من حديث أبي ذرٍ الغفاري قال: قال لي رسول الله : «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخِّرُون الصَّلاة عن وقتها، ـ أو يميتون الصَّلاة عن وقتها ـ» قال: قلتُ: فما تأمرني؟ قال: «صلِّ الصلاة لوقتها، فإنْ أدْرَكْتَها معهم فصلِّ، فإنَّها لك نافلة».
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) حديث (٥٧٩).
(٧) حديث (٨٦٠). وأخرجه أحمد (٢/ ١٩)، وابن خزيمة (١٦٤١)، وابن حبان … =

<<  <  ج: ص:  >  >>