للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدرع والخمار، وهو قول عروة بن الزبير، والثلاثة في الموطإ، وقد اختلف في وجوب ستر ظهور القدمين.

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢ - ٢٠١): «لا خلاف علامته بين الصحابة في سنة ظهور قد مي المرأة في الصلاة .. ».

<<  <  ج: ص:  >  >>