للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صح الحديث فهو محمول على أنه ما زال يطول في صلاة الفجر، فإن لفظ القنوت مشترك بين الطاعة والقيام والسكوت والخشوع وغير ذلك ... اهـ.

* * *

٣٠٧ - وعنه - رضي الله عنه -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: كان لا يَقنُتُ إلا إذا دَعا لقومٍ أو دعا على قومٍ. صححه ابن خزيمة.

رواه ابن خزيمة ١/ ٣١٤ قال: أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن محمد بن مرزوق الباهلي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به.

قلت: رجاله لا بأس بهم، وإسناده قوي.

قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٢/ ١٠٦٧: هذا إسناد صحيح، والحديث نص في أن القنوت مختص بالنوازل. اهـ

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة رواه ابن خزيمة ٢/ ٣١٣ من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحدٍ، وكان إذا قال: "سمع الله لمن حمده"، قال: "ربنا ولك الحمد: اللهم أنج ... ".

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.

قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٢/ ١٠٦٨: رجاله ثقات. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>