للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة".

تنبيه: وقع في رواية مالك عند البخاري (١٤٥٩) محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ورواه غيره عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٣/ ٣٢٢: المعروف أنه محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة نسب إلى جده ونسب جده إلى جده. اه.

ورواه أبو داود (١٥٥٩) وابن ماجه (١٨٣٢) أحمد ٣/ ٣٠، ٤٥ والبيهقي ٤/ ١٢١ كلهم من طريق أبي البختري عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعًا". قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. اه.

ورواه الدارقطني ٢/ ١٢٩ من طريق عبد الله بن صالح عن أبي بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد.

قلت: عبد الله بن صالح ضعيف.

وفي الباب أحاديث سبق ذكرها في أول باب الزكاة يؤخذ منها ما يدل على تقدير نصاب بهيمة الأنعام. ونذكر هنا ما يدل على تحديد نصاب الورِق والذهب ففي الباب عن ابن عمر وعائشة جميعًا وعن

<<  <  ج: ص:  >  >>