للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا: حديث علي بن أبي طالب رواه أبو داود (١٥٧٢) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم ابن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي -رضي الله عنه- قال زهير: أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهمًا درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مئتي درهم، فإذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك ... " فذكر الحديث بطوله وفيه: "وليس على العوامل شيء ... ".

وسبق الكلام عليه في باب: ما جاء في أنه ليس في العوامل صدقة.

ثالثًا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١١٧، ١٢٤، ١٣٣ ومن طريقه الدارقطني ٢/ ٩٣ قال: ابن أبي شيبة حدثنا علي بن هشام عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في أقل من خمس ذود شيء، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالًا من ذهب شيء، ولا في أقل من مئتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء، والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير، وما سقي سيحًا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر".

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن أبي ليلى وسبق الكلام عليه (١). ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر في "الدراية" ١/ ٢٥٨. وقال ابن


(١) راجع باب: المني يصيب الثوب. وباب: ما جاء في لحم الصيد للمحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>