للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" ٣/ ١٢٣ كلهم من طريق المعتمر بن سليمان عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في القبلة للصائم ورخص في الحجامة.

وخالفه كلٌّ من بشر بن المفضل وإسماعيل بن عُلَيَّة ومحمد بن أبي عدي كما عند النسائي في "الكبرى" ٢/ ٢٣٧ وحماد بن سلمة كما عند ابن خزيمة ٣/ ٢٣٥ كلهم رووه من طريق حميد به موقوفًا والذي يظهر أن الموقوف أصح.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" (٦٧٦): سألت أبي عن حديث رواه معتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرخص في الحجامة والمباشرة للصائم فقالا هذا خطأ. إنما هو عن أبي سعيد قوله. قلت: إن إسحاق الأزرق رواه عن الثوري عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قالا: وهم إسحاق في الحديث قلت: قد تابعه معتمر قالا: وهم فيه أيضًا معتمر. اهـ.

ولما رواه ابن خزيمة ٣/ ٢٣١ من طريق معتمر به قال: وهذه اللفظة والحجامة للصائم إنما هو من قول أبي سعيد الخدري لا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أدرج في الخبر، لعل المعتمر حدث بهذا خطأ، فاندرج هذه الكلمة في خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قال: قال أبو سعيد: ورخص في الحجامة للصائم. فلم يضبط عنه قال أبو سعيد: فأدرج هذا القول في الخبر. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>