وكذا صرح الفريابي في كتاب "الصيام"(٨٩) حيث قال: قال الزهري. وكان الفطر آخر الأمرين قال الزهري: وإنما يؤخذ عن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالآخر فالآخر. اهـ.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" عند هذا الحديث وظاهره أن الزهري ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ، ولم يُوافَق على ذلك اهـ.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٩/ ٦٤ قوله في هذا الحديث، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. يقول إنه من كلام ابن شهاب. اهـ.
لكن يرد عليه ما رواه الفريابي في كتاب "الصيام"(٨٥) من طريق سفيان عن الزهري به بلفظ: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح في رمضان؛ فصام حتى بلغ الكديد أفطر. وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال سفيان: لا يدري الزهري، قال عبيد الله أو ابن عباس يعني قوله وإنما يؤخذ بالآخر من فعله. اهـ.
قلت: ومما يرد على قول الزهري أن الصوم في السفر منسوخ حديث حمزة الأسلمي وما سيأتي من الأحاديث وما رواه البخاري (١٩٤٨) ومسلم ٢/ ٧٨٥ كلاهما من طريق مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان؛ فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارًا، ليراه الناس ثم أفطر