ورواه أيضًا البيهقي ٥/ ٣٢ من طريق الأسود بن عامر بن شاذان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به.
والأسود بن عامر هذا ثقة من رجال الجماعة.
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وجابر وأسماء بنت عميس وعائشة وأثر عن ابن عمر.
أولًا: حديث ابن عمر رواه الدارقطني ٢/ ٢٢٠ والبيهقي ٥/ ٣٣ والحاكم ١/ ٦١٥ - ٦١٦ والبزار في "زوائده على الكتب السنة والمسند" ١/ ١٤٤ كلهم من طريق سهل بن يوسف ثنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة.
قلت: رجاله ثقات.
قال الحاكم ١/ ٦١٦: صحيح على شرط الشيخين اهـ.
وقال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر من وجه أحسن من هذا. اهـ.
وقال الحافظ في تعليقه على "زوائد البزار": هو إسناده صحيح. اهـ.
ثانيًا: حديث ابن عباس رواه الحاكم ١/ ٦١٥ والبيهقي ٥/ ٣٣ كلاهما من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج.
قال الحاكم ١/ ٦١٥: حديث صحيح الإسناد، فإن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ممن جمع أئمة الإسلام حديثه ولم يخرجاه. اهـ.