للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصحح إسناده النووي في "المجموع" ٢/ ٢٤٣.

وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" ٢/ ٤٧٠: رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني، وإسناده على شرط مسلم. اهـ.

قال الألباني وحمه الله كما في "الإرواء" ٦/ ١٨٩: هذا سند صحيح متصل على شرط مسلم. اهـ.

ورواه أبو داود (٣٩٥٤) وابن حبان (١٢١٦) والحاكم ٢/ ٢٢ والبيهقي ١٠/ ٣٤٧ كلهم من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: بعنا أمهاتِ الأولادِ على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا.

قال الحاكم ٢/ ٢٢: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح. اهـ. ووافقه الذهبي. وقال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" ٦/ ١٨٩: وهو كما قالا. اهـ.

وقال النووي في "المجموع" ٢/ ٢٤٣: رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ.

ووقع في رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي عن ابن جريج به زيادة: ولا ينكر ذلك علينا. وإسناده ضعيف. قال ابن أبي حاتم في "العلل" (٢٨٠٦): قال أبي: هو حديث منكر، والحسن بن زياد ضعيف الحديث ليس بثقة ولا مأمون.

وأما شاهده الذي أشار إليه الحاكم. فهو ما رواه أحمد ٣/ ٢٢ والحاكم ٢/ ٢٢ - ٢٣ والنسائي في "الكبرى" ٣/ ١٩٩ كلهم من

<<  <  ج: ص:  >  >>