للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن الجارود في "المنتقى" (٦٠٠) كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا باللفظ الأول قال الترمذي ٤/ ٢٢٧: حديث حسن صحيح. اهـ.

قلت: في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام. أخرج له الجماعة.

لهذا قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" ٥/ ١٤٩ إسناده حسن. اهـ. وصحح النووي الحديث في "المجموع" ٩/ ٣٣٨ و ٣٤١.

وقال المنذري في "مختصر السنن" ٥/ ٩٨: في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد والمشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدراوودي، ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة. اهـ. وصحح الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٤٩٦.

ورواه أَبو داود (٣٤٦١) وابن حبان في "الموارد" (١١١٠) وفي "الإحسان " ٧/ ٢٢٦ وقم (٤٩٥٣) والحاكم ٢/ ٥٢ والبيهقي ٥/ ٣٤٣ كلهم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسُهُما أو الرِّبَا".

قال الحاكم ٢/ ٥٢: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي ونقل الألباني أن ابن حزم صحَّحه في "المحلى" ٩/ ١٦ وتعقبه فقال في "الإرواء" ٥/ ١٥٠. إنما هو حسن فقط،

<<  <  ج: ص:  >  >>