للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.

قال البخاري: قال سفيان: كان الحسن بن عُمارة جاءنا بهذا الحديث عنه. قال: سمعَه شبيبٌ من عروة فأتيته فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة. قال: سمعت الحيَّ يُخبِرونَه عنه ونحوه قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/ ٢٧.

لهذا وقع في إسناد ابن ماجة: شبيب عن عروة.

قال الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٩١: وأما تخريج البخاري له في صدر حديث "الخيل معقود في نواصيها الخير" فيحتمل أنه سمعه من علي بن المديني على التمام فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار شبيب بن غرقدة سماعه من عروة حديث شراء الشاة، وإنما سمعه من الحي عن عروة ولم يسمع عن عروة، إلا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخير معقود في نواصي الخيل" ويشبه أن الحديث في الشراء لو كان على شرطه لأخرجه في كتاب البيوع وكتاب الوكالة كما جرت عادته في الحديث المشتمل على أحكام. اهـ.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٦/ ٦٣٥: قال سفيان: يشتري له شاة كأنها أضحية، وهو موصول أيضًا ولم أر في شيء من طرقه أنه أراد أضحية. اهـ.

* * *

٨١٥ - وأوردَ التَّرمذيُّ له شاهدًا: من حديث حكيم بن حزام.

<<  <  ج: ص:  >  >>