طريق الزهري عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد مرفوعًا بلفظ:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٨٤: رواه النسائي والحاكم والدارقطني بهذا اللفظ من حديث أسامة بن زيد. قال الدارقطني: هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ. ووهم عبد الحق فعزاه لمسلم. اهـ.
ونحوه قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" ٢/ ١٣٥ وصحح إسناد، وقال في "البدر المنير" ٧/ ٢٢٤: الحديث قوى إذن بشواهده، وإن كان في بعضها ضعف فينجبر الآخر لا جرم. قال ابن الصلاح: له مرتبة الحديث الحسن. وذكره ابن السكن في "صحاحه" انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.
* * *
٩٤٦ - وعن عِمرانَ بن حصينٍ قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنَّ ابنَ ابني مات، فما لي مِن ميراثه؟ فقال:"لك السُّدسُ" فلما وَلَّى دعاه، فقال:"لك سُدُسٌ آخرُ" فلما وَلَّى دعاه، فقال:"إن السُّدُسَ الآخرَ طُعمةٌ" رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذيُّ، وهو من رواية الحسنِ البصريِّ عن عِمرانَ بن حصينٍ. وقيل: إنه لم يسمع منه.